ج: يجب على البائع إذا حال الحول أن يدفع زكاة هذه الأرض مع زكاة أمواله الأخرى.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة ؟
فأجاب بقوله : ” إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحلول : فإن كانت عروض تجارة كما قال ، فالمالك الأول يزكي عروضه مع أمواله . مثال ذلك : إنسان عنده أرض للتجارة ، فباعها قبل حلول زكاته بشهرين ، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض ، أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكناً له قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه، والله تعالى أعلم.
س: باع شخص أرضًا كانت معدة للتجارة قبل حلول الحول بقليل فمن الذي يدفع الزكاة إذا حال الحول البائع أم المشتري؟