ج: مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأهل الظاهر جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير؛ فإن الزوج الفقير هو أحد الأصناف الثمانية؛ لما روي عن زينب امرأة عبد الله، وفيه ( …. فمرَّ علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري وقلنا: لا تخبر بنا فدخل فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم : من هما؟ قال زينب، قال صلى الله عليه وسلم : أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة». أخرجه البخاري (1466)، ومسلم (1000), وأيضًا الزوجة لا يلزمها الإنفاق على زوجها, فخرج ممن يلزمها الإنفاق عليهم, فجاز لها إعطائه زكاة مالها