ج: ما ذهب إليه مالك والشافعي وابن المنذر وأهل الظاهر وغيرهم هو عدم وجوب زكاة في العسل؛ وذلك لأنه لم يرد حديث صحيح في ذلك تقوم به الحجة فالأصل براءة الذمة.
تنبيه: لو كان التاجر يتاجر في العسل فهذا يدخل في عروض التجارة وعليه زكاة العروض .
ج: ما ذهب إليه مالك والشافعي وابن المنذر وأهل الظاهر وغيرهم هو عدم وجوب زكاة في العسل؛ وذلك لأنه لم يرد حديث صحيح في ذلك تقوم به الحجة فالأصل براءة الذمة.
تنبيه: لو كان التاجر يتاجر في العسل فهذا يدخل في عروض التجارة وعليه زكاة العروض .