س: يقول السائل: ما حكم الأذان بآلة التسجيل؟

 

ج: الأذان فرض كفاية وقد شُرع للإعلام بدخول الوقت، ولا يكفي أن يكون الأذان بما سُجل به من قبل؛ لأن الأذان بالمسجل ليس أذانًا حقيقيًّا، وإنما هو صوت مخزون، والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى. أخرجه البخاري رقم (1) ومسلم رقم (1907)

فعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداء الأذان.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“نقل الأذان بواسطة التسجيل لا يجزئ عن الأذان الشرعي؛ وذلك لأن الأذان الشرعي ذِكر وثناء على الله، ولا بد فيه من عمل، والتسجيل ليس بعمل؛ فإنك إذا سمعت المسجل لا يعني ذلك أن المسجل يعمل عبادة يتقرب بها إلى الله، وإنما هو سماع صوت شخص، ربما يكون قد مات أيضًا، فلا يجزئ عن الأذان الشرعي، فلا بد من أذان شرعي يقوم به المكلف يكبر الله، ويشهد له بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، ويدعو إلى الصلاة، وإلى الفلاح، لا بد من هذا، وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع، فإنه لا تشرع إجابته، أي : لا يشرع للإنسان أن يتابعه، لقول النبي صلى « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». أخرجه البخاري (611)، مسلم (383).
ونحن في الحقيقة لم نسمع المؤذن، وإنما سمعنا صوتاً مسجَّلاً سابقاً .

Pin It on Pinterest

Share This