شروط وجوب الزكاة

س: كنت أملك نصاب الزكاة ولكنه تلف بعد أن حال عليه الحول فهل تسقط عني الزكاة؟

ج: لا تسقط الزكاة بضياع المال الذي مضى عليه حول أو أحوال، سواء فرَّطت أو لم تفرِّط، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل.

Pin It on Pinterest

Share This