ج: لا يلزم غسل المحل إلا إذا وجدت النجاسة، والرائحة وحدها لا توجب عليك الاستنجاء، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والعبد غير مأمور بالتفتيش عن ذلك من الأصل إذ ربما يترتب عليه وجود وسواس يلازم العبد فيما بعد، والله تعالى أعلم.
ج: لا يلزم غسل المحل إلا إذا وجدت النجاسة، والرائحة وحدها لا توجب عليك الاستنجاء، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والعبد غير مأمور بالتفتيش عن ذلك من الأصل إذ ربما يترتب عليه وجود وسواس يلازم العبد فيما بعد، والله تعالى أعلم.