ج: جمهور أهل العلم على جواز غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الجارية.
وقال الحنفية والشافعية: ما لم يبلغا حد الشهوة وذلك حتى تؤمن الفتنة.
ج: جمهور أهل العلم على جواز غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الجارية.
وقال الحنفية والشافعية: ما لم يبلغا حد الشهوة وذلك حتى تؤمن الفتنة.