ج: جمهور أهل العلم على جواز غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الجارية.
وقال الحنفية والشافعية: ما لم يبلغا حد الشهوة وذلك حتى تؤمن الفتنة.
ج: جمهور أهل العلم على جواز غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الجارية.
وقال الحنفية والشافعية: ما لم يبلغا حد الشهوة وذلك حتى تؤمن الفتنة.
ج: لم يرد حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجب دفن الأظفار بعد قصها ويحرم رميها؛ وكل ماورد في هذا لا نعلم له أصلا، والله تعالى أعلم.
ج: يُنظر أولًا في قرائن الأحوال كعلامات السجود، ومكان الوفاة، وهل كان جنديًا لدولة مسلمة أو غير مسلمة، وغير ذلك من القرائن؛ فإن وُجد شيء من هذا عُمل به، وإذا لم توجد قرائن واستوى الأمران فيُعامل معاملة المسلم احتياطًا، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر...
ج: إذا تعذر غسل الميت، فإنه يُيمم، يضرب المغسل التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت، وكفيه، ثم يكفن، ويصلى عليه، ويدفن، والله تعالى أعلم.
ج: إن أمكن خلع أسنان الذهب بدون مُثلة فتخلع وتكون ملكًا للورثة؛ لأن في بقاءها إضاعة للمال، وهو منهي عنه، وإن كان لا يمكن خلعها إلا بمُثلة، بحيث تسقط بقية الأسنان أو نحو ذلك فلا تُخلع وتبقى وتدفن...
ج: تجعل يد الميت إلى جنبه، وأما وضع اليد اليمنى على اليسرى كالمصلي فليس مشروعًا، والله تعالى أعلم.
ج: ذهب جمهور العلماء، الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى جواز تغسيل الحائض للميت بلا كراهة؛ إذ لا دليل يمنعها من ذلك، كما أن المؤمن لا ينجس بحيض ولا نفاس ولا جنابة، قال صلى الله عليه وسلم: «المُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ» أخرجه البخاري (285), ومسلم (371)، والله...
ج: لم يرد في هذه المسألة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهب أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك إلى كراهة الأخذ من أظفار الميت أو من شاربه أو من إبطه أو من عانته رجلًا كان أو امرأة، وحجتهم أن هذه الأشياء للزينة وقد استغنى الميت...
ج: الذي عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو جواز غسل المرأة زوجها وغسل الرجل زوجته؛ لما روي عن عائشة قالت: «رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وا رأساه، قال: «ما ضرك لو مت قبلي...
ج: لا يوجد نص صريح أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الرجل إذا مات في السفر وليس معه إلا نساء فإنهن يغسلن الرجل من فوق الثياب، وكذا لو ماتت المرة وليس معها إلا رجال فإنهم يغسلونها من فوق...
ج: اتفق جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن الشهيد الذي لا يغسل هو شهيد المعركة وهو الذي قاتل لنصر دين الله ورفع راية الإسلام فقتل في المعركة فهذا هو الشهيد الذي لا يُغسل ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، أما غيره من الشهداء فيغسلون. فعن جابر بن عبد الله -رضي الله...