ج: طالما لا يستطيع أداء العمل بلباس الإحرام فلا حرج عليه في الحج بهذا اللباس العسكري؛ وعليه الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليه مثل ذلك عن تغطية الرأس، والله تعالى أعلم.
ج: طالما لا يستطيع أداء العمل بلباس الإحرام فلا حرج عليه في الحج بهذا اللباس العسكري؛ وعليه الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليه مثل ذلك عن تغطية الرأس، والله تعالى أعلم.