ج: التسمية حق للأب، لا للأم وهذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد، فهي للأب للأحاديث الدالة على هذا، منها: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» أخرجه مسلم (2315). وهذا كما أنه يُدعى لأبيه لا لأمه، فيُقال: فلان ابن فلان. قال تعالى: ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ) [الأحزاب: 5].
قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله:
الأصل أن التسمية مرجعها إلى الأب، لأنه هو ذو الولاية، لكن ينبغي أن يستشير الأم وإخوانه في الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» صحيح سنن الترمذي (3895) ومن المعلوم أن الإنسان إذا تبسط مع أهله واستشار في هذه الأمور أنه من الخيرية بلا شك، ولأجل أن تطيب القلوب.