ج: يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما الشخص على طهارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) رواه البخاري (199).
وذهب جمهور أهل العلم أن الطهارة المشترطة في الحديث هي طهارة الماء أي يكون قد توضأ أو اغتسل قبل لبس الخفين, أما إذا تيمم ثم لبس الخفين فلا يجوز له المسح عليهما والله تعالى أعلم.
هل يجوز المسح على الخمار لضرورة لأن شعري يتضرر من مياه الوضوء؟
ج: جائز، فالمسح على الخمار أو العمامة رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاحتياج، لكن ليس باستمرار، فالأصل المسح على الرأس لأنه ركن من أركان الوضوء، والله أعلم....