س: إذا قالت المرأة لزوجها يا أبي من باب التوقير فهل يعد ظهارًا؟
س: قالت امرأة لزوجها أنت علي حرام كأخي فهل يعد هذا القول ظهارًا؟
س: قال رجل لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي، فما حكم هذا القول؟
س: متى تجب الكفارة على المظاهر؟
س: طلقت زوجتي، ثم قلت لها: أنتِ علي كظهر أمي، فهل يقع الظهار ؟ مع العلم أن هذا الظهار وقع بعد الطلاق؟
س: ظاهرت من امرأتي وأردت أن أعود فهل عليَّ كفارة؟
س: هل إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختي يقع ظهارًا أم أن الظهار مختص بالأم؟
س: ما حكم قول الرجل لامرأته أنت عليَّ كظهر أمي؟
قد يعجبك أيضاً:
س: إذا قال الزوج لزوجته: أنا أخوكِ وأنتِ أختي تكريمًا لها، هل يعد ظهارًا ؟
ج: إذا قال الزوج لزوجته: أنا أخوك أو أنت أختي تكريمًا لها، فليس ظهارًا، ولا يلزمه شيء، والله تعالى أعلم.
س: إذا قالت المرأة لزوجها يا أبي من باب التوقير فهل يعد ظهارًا؟
ج: هذا القول لا يعد ظهارًا ولا تحريمًا، ولا يلزمها كفارة يمين ولا شيء، لأنها تقصد تكريمًا له واستعطافًا لتنال بره ونصحه، والله تعالى أعلم.
س: قالت امرأة لزوجها أنت علي حرام كأخي فهل يعد هذا القول ظهارًا؟
لا يعد هذا القول ظهارًا؛ لأن الظهار لا يكون إلا من الزوج لزوجته، وليس من الزوجة لزوجها؛ قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ" المجادلة...
س: قال رجل لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي، فما حكم هذا القول؟
ج: هذا الكلام يعد لغوًا، لا أثر له، ولا يترتب عليه شيء، ولا يعد ظهارًا؛ ولو تزوجها بعد ذلك حل له وطؤها، ولا يلزمه شيئًا؛ لأن الظهار إنما يكون من الرجل لزوجته، قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ" المجادلة :3؛ أما ظهار الرجل من المرأة الأجنبية، فغير...
س: متى تجب الكفارة على المظاهر؟
ج: جمهور العلماء على أن وقت الكفارة يكون قبل التماس ( الجماع )؛ لقول الله تعالى: ( مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) [المجادلة: 3-4]. وهذا مذهب الأئمة الأربعة...
س: طلقت زوجتي، ثم قلت لها: أنتِ علي كظهر أمي، فهل يقع الظهار ؟ مع العلم أن هذا الظهار وقع بعد الطلاق؟
ج: إذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني فإن المطلقة في عدة هذا الطلاق الرجعي لها حكم الزوجة، فيقع عليها الظهار، فإن راجعتها، فلا تقربها أو تمسها حتى تكَفِّر. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا، والله تعالى...
س: ظاهرت من امرأتي وأردت أن أعود فهل عليَّ كفارة؟
ج: نعم عليك كفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن كنت مريضًا لا تستطيع الصيام فعليك إطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ...
س: هل إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختي يقع ظهارًا أم أن الظهار مختص بالأم؟
ج: مذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة أن الظهار يقع بهذا اللفظ، وأيضًا بالألفاظ الأخرى كظهر أي امرأة محرمة من النسب أو الرضاع.
س: ما حكم قول الرجل لامرأته أنت عليَّ كظهر أمي؟
ج: هذا هو الظهار وحكمه التحريم؛ لقوله تعالى: ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) [المجادلة: 2] ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم وقال تعالى: ( مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ )، وقال تعالى: ( وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ...