لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: يحرم بيع الزرع بالطعام كيلاً؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله». أخرجه البخاري...
ج: لا يجوز؛ لأنه بيع شيء قد لا يوجد، فلعله في سنة من السنوات لا تصلح الثمرة أو تطلع شيئًا قليلًا، فهو شيء مجهول، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع المعاومة؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة»...
ج: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» زاد إسماعيل: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» أخرجه البخاري (2136) ومسلم...
ج: هذه المعاملة تسمى بالتورق وهي صورة من بيع العينة، لكنها تختلف عن العينة بأن التورق يدور بين ثلاثة أطراف بخلاف العينة فتدور بين طرفين، وهذه المعاملة حرام على الراجح من قولي العلماء؛ لأن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله...
ج: هذا تحايل على الربا، وهذه الصورة تُسمى ببيع العينة، وهو عبارة عن إبدال مال بمال أكثر منه، بينهما سلعة ما، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من ربا الفضل. دليل ذلك: ما روي عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ...
ج: نعم يجوز استبدال الأوراق المالية بعضها ببعض بشرط أن يتم التقابض في المجلس.
ج: نعم يجوز لك ذلك؛ لأنه ليس من الأصناف الربوية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم
ج:نعم يجوز بيع سيارة بسيارتين أو بسيارة أفضل منها؛ لأن السيارة ليست من الأصناف الربوية.
ج: يجوز بيع ثوب بثوبين؛ لأن الثياب ليست من الأصناف الربوية، ولذلك يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا ونسيئة.
ج: نعم يجوز الذهب بالفضة مع وجود الزيادة بشرط أن يكون يدًا بيد، أي يشترط التقابض في المجلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». أخرجه مسلم (81-1587) وأبو داود (3349) والترمذي...