لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: نعم يجري القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، للنص على ذلك والإجماع. أما النص فقوله تعالى: "وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" البقرة 45. وعن حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا...
ج: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على عاقلة القاتل؛ وحجتهم ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ...
ج: من عض يد رجل فانتزعها فسقط ثنيته فلا قصاص ولا دية؛ لما روي عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الرجل إذا قتل رجلًا وزعم أنه قد زنى بامرأته ولم يأت بأربعة شهداء لا يقبل قوله وعليه القصاص إلا أن يقبل أولياء القتيل الدية أو العفو؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنْ سعدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم : أرأيتَ لو...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى التسوية بين دماء المؤمنين فيقاد الكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والمرأة بالرجل؛ لقوله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى " البقرة 178 «الْمُؤْمِنُونَ...
ج: يجب في قتل العمد القصاص أو العفو؛ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء...
ج: القتل الخطأ وهو ألا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله فلا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: " وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ " النساء 92 وقول النبي صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" صحيح سنن ابن ماجه (2043)، والإرواء (82) ولأن القصاص...
ج: قتل الآدمي بغير حق محرم وهو من الكبائر إذا كان عمدًا؛ لقوله تعالى: " وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "سورة النساء (93) ويوجب هذا القتل القصاص؛ لقوله...
ج: من قتل نفسه لا يكفر؛ والدليل على ذلك ما روي عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَأَبَى...