س: طلقني زوجي وأراد أن ينتزع طفلي مني فمن هو الأحق بحضانة الطفل؟
س: طلبت امرأة من زوجها قبل الوفاة أن يرضى بعدم إحدادها عليه ووافق الزوج على ذلك فهل لها ألا تحد عليه؟
س: هل على المرأة من غسل إذا قضت عدة الوفاة؟
س: متى تعتد المتوفى عنها زوجها ومتى يبدأ الحداد، هل يبدأ من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
س: هل للرجل عدة مثل المرأة؟
س: رجل متزوج بامرأتين ومات عنهما فهل تكمل إحداهما عدة الأخرى؟
س: ما الحكم في امرأة طُلقت وتزوجت في أثناء العدة؟
س: هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تؤدي فريضة الحج؟
س: ما حكم من مات عنها زوجها ولم تعتد ولم تحد عليه جهلًا منها بذلك هل عليها كفارة؟
س: مات زوجي قبل الدخول بي فهل يجب عليَّ إحداد عليه؟
س: هل يجوز أن تحد المرأة على أبيها أكثر من ثلاثة أيام؟
س: ما حكم إحداد المرأة على زوجها؟
س: ما الذي تتجنبه المرأة في الإحداد؟
س: هل الإحداد يكون بلبس السواد؟
س: هل يجوز للمعتدة من وفاة الخروج نهارًا لقضاء حوائجها؟
س: توفي زوجي فأين اقضي عدتي؟
س: متى تبدأ عدة الطلاق هل من حين الطلاق أم من حين تسلم ورقة الطلاق؟
س: هل يجوز خروج المعتدة البائن في النهار؟
س: طلقني زوجي ثلاثًا فقالت لي إحدى الأخوات اعتدي في بيت زوجك واجعلي بينك وبينه ساترًا ولا يخلو بك فهل هذا صحيح؟
س: طلقني زوجي طلقة فأين أقضي عدتي وهل يجوز لي الخروج من بيت الزوج؟
س: طلق رجل زوجته ثلاثًا وهو مريض مرض الموت ثم مات فهل تعتد عدة المطلقة أم المتوفى عنها زوجها؟
س: طُلقت امرأة الطلقات الثلاثة وفي أثناء عدتها مات زوجها فهل تكمل عدة الطلاق أم تعتد للوفاة؟
س: امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ثم إن الزوج توفي في عدتها، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة الطلاق؟
س: امرأة توفى عنها زوجها فما هي عدتها؟
س: خالعت زوجي فما هي عدتي؟
س: طلقني زوجي وأنا حامل فما هي عدتي؟
س: طلقني زوجي وقد يئست من المحيض فما هي عدتي؟
س: ما هي عدة المرأة المدخول بها التي تحيض؟
س: طلقني زوجي قبل الدخول فهل عليَّ من عدة؟
قد يعجبك أيضاً:
س: إذا بلغ الولد سن التمييز فأي الوالدين أحق بالولد؟
ج: إذا بلغ الصبي أو الصبية سن التمييز يُخيَّر كل منهما بين أبيه وأمه؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ». صحيح سنن الترمذي (1357) وصحيح ابن ماجة (2351) ومسند أحمد (2/247) والبيهقي (2/500)...
س: طلقني زوجي وأراد أن ينتزع طفلي مني فمن هو الأحق بحضانة الطفل؟
ج: ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تنكح؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّـهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً...
س: طلبت امرأة من زوجها قبل الوفاة أن يرضى بعدم إحدادها عليه ووافق الزوج على ذلك فهل لها ألا تحد عليه؟
ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، بل يجب عليها أن تحد عليه حتى ولو رضي بعدم إحدادها، لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ،...
س: هل على المرأة من غسل إذا قضت عدة الوفاة؟
ج: ليس لانتهاء عدة الوفاة غسل معين، بل هذا من البدع؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أخرجه البخاري (2697)، ومسلم...
س: متى تعتد المتوفى عنها زوجها ومتى يبدأ الحداد، هل يبدأ من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
ج: عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم.
س: هل للرجل عدة مثل المرأة؟
ج: ليس على الرجل عدة، وإنما العدة يختص بها النساء، لكن الرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة الرجعية، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ممن لا يجوز الجمع بينهما حتى تنتهي عدة زوجته إن كانت طلقة رجعية، ولا يسمى...
س: رجل متزوج بامرأتين ومات عنهما فهل تكمل إحداهما عدة الأخرى؟
ج: لا تكمل إحداهما عدة الأخرى، بل يجب على كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة إن لم تكن حاملًا؛ قال تعالى: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا...
س: ما الحكم في امرأة طُلقت وتزوجت في أثناء العدة؟
ج: هذا النكاح باطل؛ لأنه منهي عنه بقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" البقرة:235 ويجب التفريق بينهما، والله تعالى أعلم.
س: هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تؤدي فريضة الحج؟
ج: بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم خلاف في خروج المعتدة من بيتها، فذهب ابن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، والأئمة الأربعة – إلى أنها تعتد في بيت زوجها، وحجتهم حديث الفريعة وفيه: « امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ:...
س: ما حكم من مات عنها زوجها ولم تعتد ولم تحد عليه جهلًا منها بذلك هل عليها كفارة؟
ج: إذا تركت المرأة العدة أو تركت الإحداد جهلًا منها فلا شيء عليها، والعدة تنتهي بانتهاء وقتها، والله تعالى أعلم.