لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: الحنفية والمالكية على أن أول وقت للطواف يبدأ من بعد طلوع الشمس يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في هذا الوقت، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صرح لأحد بالطواف بعد منتصف ليلة النحر إنما أذن للضعفة بالدفع من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر وقد صح عنه صلى...
ج: ليس على المرأة حلق وإنما تأخذ من شعرها قدر الأنملة وهي رأس الأصبع من المفصل الأعلى؛ لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» صحيح سنن أبى داود (1985)، سنن البيهقي الكبرى...
ج: أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير, وعلى أن التقصير يجزئ. قال تعالى: ( لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )[الفتح:27]. وعن أبي هريرة رضي...
نعم يجوز ذلك، لكن لا يجوز لهم ذبح الهدي إلا يوم العيد، أو في أيام التشريق الثلاثة.
ج: لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي؛ لما روي عن علي رضي الله عنه قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا». أخرجه البخاري...
ج: ما عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنيفة هو جواز الأكل من هدي المتعة والقران والتطوع؛ لقوله تعالى: ( إِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )....
ج: يستحب التكبير مع التسمية عند الذبح فيقول بسم الله والله أكبر. عن أنس، قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».أخرجه البخاري (5558) ومسلم (1966)....
ج: يستحب أن يذبح الهدي بيده, وتكون البُدن قيامًا مقيدة؛ لما روي عن أنس, أنه قال: «وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ». أخرجه البخاري (1712). وعن زيادة بن جُبير قال: «رأيت...
ج: للحاج أن يذبح الهدي في أي مكان من منى وكذلك مكة؛ لما روي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ». أخرجه مسلم (149/1218) ومسند أبي عوانة...
ج: الذي يجب عليه الهدي من الحجيج هو القارن والمتمتع أما المفرد فلا هدي عليه. ويجوز الاشتراك في الهدي مطلقًا سواء كان تطوعًا أو واجبًا أو غير ذلك؛ لما روي عن جابر بن عبد الله. قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ...