لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، والإمام أحمد في رواية والشافعي في أحد قوليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية أن العمرة سنة وليست واجبة وحجتهم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر إلا بالحج، قال تعالى: ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) [ آل عمران: 97]، وكذا كل الأحاديث...
ج: ماعليه الجمهور أنها تدخل الحج في العمرة فتصبح قارنة، وتغتسل، وتهل بالحج عند وصولها الميقات فتقول: لبيك اللهم بعمرة في حج، أو تقول: لبيك اللهم بحج. إن كانت تريد نسك الإفراد، وتظل محرمة لا تتحلل حتى إذا جاء يوم التروية خرجت إلى منى وهي محرمة ملبية، فإذا طهرت تغتسل...
ج: لا يجب على المعتمر طواف الوداع؛ إذ ليس من دليل يوجب طواف الواع على المعتمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يطوفوا للوداع؛ فقد روي عن ابن عباس: قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ...
ج: ينبغي أن يكون طواف الوداع آخر شيء يقوم به الحاج في مكة، ويخرج بعده مسافرًا لما روي عن ابن عباس: قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». أخرجه مسلم (1327). لكن لا حرج...
ج: هذا ليس من السنة بل كل هذا من البدع. والسنة إذا ودعت فامض في سبيلك، واستدبر الكعبة ولا شيء عليك، لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرجع القهقرى ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة...
ج: أما عن حكم طواف الوداع: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن طواف الوداع واجب؛ وذلك لما روي عن ابن عباس: قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». أخرجه مسلم (1327). وأما من...
ج: يجب على المتمتع سعي للعمرة وسعي آخر للحج وهذا ما ذهب إليه الإمامان مالك وأبو حنيفة ومن وافقهما؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي...
ج: اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز للحائض الطواف حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة ولا بد، لأنه ركن من أركان الحج لا يجبر بالدم ويبطل الحج بدونه. وقال أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه: الطهارة للطواف ليست شرطًا لصحة الطواف إنما هي واجب يجبر...
ج: من أتى بأعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات لا يطاف عنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم « خر رجل من بعيره فوقص فمات» فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا». أخرجه البخاري (1265)...
ج: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة - وهو ركن من أركان الحج- حل له كل شيء حتى النساء وهذا هو التحلل الثانى والأخير. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ قِيلَ وَالطِّيبُ ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ...