لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الزواج بعد وفاته، ولا يلزم الزوجة طاعته في ذلك، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » أخرجة البخاري (7257)، ومسلم (1840)، والمرأة إذا فارقها زوجها، فإنها تكون حينئذٍ حرة تتزوج من شاءت، وخاصة إذا كانت المرأة شابة...
ج: أمر الله جل وعلا بالنكاح، فقال تبارك وتعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } سورة النور:32، وقال صلى الله عليه وسلمك ( يا معشر الشباب من استطاع منكم...
ج: ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب، وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره، وما يثار طبيًا عن زواج الأقارب من أنه سبب لكثير من الأمراض دعوى تحتاج إلى برهان، بل إن الله تعالى قال: "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي...
ج: زواجك بهذا المال مقدم على صرفه على حج والديك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة بالزواج متى قدر الإنسان على ذلك؛ لأن في الزواج غضًا للبصر، وإحصانا للفرج؛ قال صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن...
ج: العصمة في النكاح تعني عقدة النكاح ورابطة الزوجية، وعصمة النكاح بيد الزوج واشتراط كونها بيد المرأة حتى تطلق نفسها متى شاءت فشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد، والله تعالى...
ج: هذا الاتفاق باطل شرعًا؛ لأن التنازل عن التركة قبل استحقاقها لا اعتبار له؛ فهو إسقاط للحق قبل وجوبه، وعليه فللزوجة نصيبها من تركة زوجها، والله تعالى...
ج: نعم يجوز للزوج أن يهجر زوجته تأديبًا لها؛ قال تعالى: ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) [النساء: 34]....
ج: ذهب جمهور العلماء - منهم الأئمة الأربعة - إلى أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة وإنما مستحبة. وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها، ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته فدل...
ج: لا يجوز أن تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ...
ج: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب، قال تعالى: ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) [النساء: 34]. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا...