س: هل يجب على قاتل الخطأ شيء غير الدية؟
س: على من تكون دية الجنين على الجاني أم على العاقلة؟
س: كم قيمة الغرة؟
س: ضربت امرأةٌ امرأةً أخرى فطرحت جنينها فما دية الجنين؟
س: سقط نائم على إنسان فمات فمن يتحمل الدية؟
س: ما هو الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ؟
س: من الذي يتحمل دية الخطأ؟
س: قتل رجل كتابيًا خطأ فهل دية الكتابي كدية المسلم؟
س: شخص يقود سيارته وفي أثناء قيادته اصطدم برجل وامرأة فماتا فما دية كل منهما؟
س: هل يجري القصاص فيما دون النفس؟
س: من الذي يتحمل دية الخطأ؟
س: عض رجل يد رجل فانتزع الرجل يده فسقط ثنية الرجل فهل فيه قصاص أو دية؟
س: إذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا فقتله فهل يقبل دعواه في ذلك؟
س: هل يقتل الرجل بالمرأة وهل يقتل المسلم بالكافر.
س: ماذا يجب في قتل العمد؟
س: قتل شخص شخصًا خطأ دون قصد فهل في هذا القتل قصاصًا؟
س: ما الحكم فيمن قتل شخصًا بغير حق عمدًا؟
س: هل من قتل نفسه يكفر؟
قد يعجبك أيضاً:
س: ماذا لو وُجد شخص مقتول بين قوم ولم يعرفوا قاتله؟
ج: يُقْسِم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم يلزمهم الدية....
س: هل يجب على قاتل الخطأ شيء غير الدية؟
ج: نعم يجب على قاتل الخطأ مع الدية الكفارة وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ قال تعالى: " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ...
س: على من تكون دية الجنين على الجاني أم على العاقلة؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن دية الجنين تكون على عاقلة القاتل؛ وحجتهم في ذلك حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى...
س: كم قيمة الغرة؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن قيمة الغرة نصف عشر الدية، وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي.
س: ضربت امرأةٌ امرأةً أخرى فطرحت جنينها فما دية الجنين؟
ج: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة ( نصف عشر الدية ) عبد أو أمة سواء أكان الجنين ذكرًا أم أنثى. والدليل على ذلك ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ...
س: سقط نائم على إنسان فمات فمن يتحمل الدية؟
ج: الدية على العاقلة وعلى القاتل الكفارة، هذا قول مالك وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي وهو قياس قول الشافعي وأبي ثور لا نعلم فيه اختلافًا.
س: ما هو الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الدية مؤجلة في ثلاث سنين. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم.
س: من الذي يتحمل دية الخطأ؟
ج: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على عاقلة القاتل؛ وحجتهم ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ...
س: قتل رجل كتابيًا خطأ فهل دية الكتابي كدية المسلم؟
ج: دية الكتابي نصف دية الحر المسلم؛ لما روي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَةُ عَقْلِ الكافِرِ نِصفُ دِيَةِ عَقْلِ المُؤمِن»أخرجه أحمد في المسند (2/215) وابن أبي شيبة في المصنف (6/361) وأبو داود (4583) وابن...
س: شخص يقود سيارته وفي أثناء قيادته اصطدم برجل وامرأة فماتا فما دية كل منهما؟
ج: دية الرجل المسلم الحر الذي قُتل خطأ مائة من الإبل، ودية المسلمة الحرة خمسون من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها » صحيح سنن أبي داود (4588). قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع...