ج: مقدار الطعام أكلة واحدة عن كل مسكين من أوسط ما يطعم أهله؛ لأن الله تعالى أمر بإطعام عشرة مساكين ولم يحد حدًا لمقدار الطعام وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم والله تعالى...
ج: لا يجوز الصيام مع القدرة على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إنما الصيام لمن عجز عن ذلك. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في...
ج: الحانث في يمينه مخير بين العتق أو الإطعام أو الكسوة، فإذا عجز عن واحدة من الثلاثة، جاز له صيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ قال تعالى: ” لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم...
ج: من حلف بالله على شيء وهو يعلم أنه كاذب فهذه يمين غموس يغمس صاحبه في كبيرة؛ فقد روي عَنْ ابن عمر عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم “الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ” أخرجه البخاري...
ج: يجب عليك أيها السائل الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال تعالى: ” لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ...
ج: اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إذا حنث صاحبها لها شروط: 1- أن ينعقد القلب عليها في المستقبل؛ قال تعالى: ” وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ” البقرة 225 وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ...
ج: يُمنع المشركون وأهل الكتاب – سواء كانوا ذميين أو غير ذميين – من سكنى الحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة وما ولاها؛ لما روي عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:...
ج: نعم تجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في المال وفي الحدود؛ فقد قال تعالى: ” فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ...
ج: البلاد التي فتحها المسلمون تنقسم إلى قسمين: الأول: ما فتحه المسلمون عنوة – أي قهرًا – فلا يجوز إحداث الكنائس فيها ولو هدمها الإمام جاز له ذلك بالاتفاق. الثاني: ما فُتح صلحًا وهو نوعان: 1- ما فتحه المسلمون صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين وتبقى معهم على أخذ خراج...
ج: اتفق العلماء على أن الجزية تجب بثلاثة أوصاف: الذكورة، والبلوغ، والحرية. فلا تجب على النساء ولا على الصبيان؛ لأن الجزية عوض عن القتل، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين؛ إذ قد نُهي عن قتل النساء والصبيان. وكذا لا تجب على...
ج: الذين تُقبل منهم الجزية هم أهل الكتاب – اليهود والنصارى – وقال أكثر أهل العلم: تقبل أيضًا من المجوس؛ لحديث عمر: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا...
ج: تحقن دماء المسلمين بالهُدنة أو بعقد الذمة: وهو العهد والأمان. أما الهدنة: فقد فرض الله على المسلمين قتال المشركين من أهل الأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وأجاز مهادنتهم إلى مدة معلومة إذا عجز المسلمون عن قتالهم فتكون الهدنة مدة يقوون...
ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الغنيمة ما تحصل للمسلمين بالقتال والحرب، والفيء: ما يحصل بغير قتال ولا حرب، قال تعالى: “وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن...
ج: ذهب جمهور الصحابة وأئمة الفقه إلى أن الأرضين المغنومة تبقى وقفًا على كافة المسلمين؛ لما روي عن زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: “أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أنها تُقسَّم على الذين شهدوا القتال، ثلاثة أسهم للذين يركبون الخيل- سهمان للفرس وسهم للفارس- أما ما لا فرس له، فله سهم واحد؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَرَسِ...
ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذوي القربى هم بنو هاشم وبني عبد المطلب؛ فعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الحكم في أسارى الكفار يرجع إلى الإمام وهو مخير بين أربعة أشياء: إما القتل، وإما المن، وإما الفداء، وإما الاستعباد؛ حيث جاء في كتاب الله أمر الله بقتل الكفار، قال تعالى: ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) التوبة: 5 وجاء...
ج: لا يُقاتل النساء والصبيان في الحرب طالما أنهم لم يقاتلوا؛ لما روي نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ “امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه...
ج: لا خلاف بين أهل العلم على أن الكفار من أهل الكتاب يُعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا يقاتلون؛ لقوله تعالى: قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ...
ج: أجمع العلماء على عدم جواز السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان العسكر قليلًا؛ خشية أن يناله العدو؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا “أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ...
ج: لا يجوز للمدين أن يجاهد إلا بإذن صاحب الدين، فإن ترك لدينه وفاء فلا يلزم الاستئذان؛ لما روي عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الجهاد بغير إذن الوالدين بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن بر الوالدين فرض عين على المجاهد، والجهاد من فروض الكفايات، أما إذا تعين الجهاد ففرض عليه الخروج إلى الجهاد بغير إذنهما، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم، والله تعالى...
ج: يجب الجهاد على المسلم البالغ العاقل الحر الصحيح الذي يجد النفقة، فلا يجب على الصبي ولا على المريض ولا المجنون ولا العبد، ولا من لم يجد النفقة، ولا المرأة، ولا الكافر؛ لأنه غير مأمون في الجهاد. قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ...
ج: يُكره للمرء أن يتمنى لقاء العدو؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا” رواه البخاري معلقًا (3026) ومسلم (1741). ذلك أن المرء لا يعلم ما...
ج: لا يجوز قول فلان شهيد؛ فإن الشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، وقد روي عن أَبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ” الله أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي...
ج: نعم لك – أيها السائل – أجر طالما قد حبسك العذر؛ فقد روي عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ...
ج: نعم لك أجر بذلك؛ فقد روي عن زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ “مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا” أخرجه البخاري (2843)،...
ج: نعم له ذلك، ويحصل له بذلك أجر وإن لم يقع ذلك؛ لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ...
ج: المجاهد الذي هو في سبيل الله هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ وذلك لما روي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ...
ج: الأصل أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ؛ فإذا تعدى أو فرط، فإنه يتحمل تبعات الأضرار التي ترتب على تعديه أو تفريطه. وتأخير صرف النقود ليوم لا يُعدَّ تفريطاً في العادة ؛ لأن الوكيل قد لا يتمكن من المبادرة في نفس اليوم أو في اليوم التالي، لأمور قد تستلزم ذلك،...
ج: صاحب المال حينما طلب من السائل بناء المسجد لم يكن يوصيه بعمل ذلك بعد موته، وإنما وكله ببنائه في حياته, والوكالة تبطل بموت الوكيل، وعلى ذلك فإنه يلزمك أن ترد باقي المال إلى الورثة ، وتعلمهم بأمر المتوفى ببناء المسجد، فإن رضوا بإكماله وإلا فلا يلزمهم ذلك، والله...