س: من هم الأصناف التي يُطلق عليها أولوا الأرحام؟

ج: أولوا الأرحام: هم من لا سهم ( فرض مقدر) له في الكتاب ولا في السنة من قرابة الميت وليس بعصبة. وهم الخال والخالة – والجد لأم – وولد البنت – وولد الأخت – وبنت الأخ – وبنت العم – والعمة – والعم لأم – وابن الأخ لأم – ومن أدلى بأحد...

س: إذا اجتمعت في الميراث جدتان فكيف يرثان؟

ج: أجمع أهل العلم على أنه إذا اجتمع في الميراث جدتان وكانت قرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث فالسدس بينهما. وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد فالسدس لأقربهما. وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. وأجمعوا على أن الجدة لا تزيد على...

س: ما هو ميراث الجدة؟

ج: لم يرد نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبين ميراث الجدة، ولكن أجمع أهل العلماء على أن لها السدس في حالة انعدام الأم قياسًا على الأم لأنها تحل...

س: ما هو ميراث الجد؟

ج: الجد يقوم مقام الأب في الميراث عند عدم وجود الأب؛ لما روي عن عكرمة عن ابن عباس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. رواه الدارمي (2903) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (12/20) ورواه البخاري (6738) بنحوه. واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات بعد...

س: ما هو ميراث الإخوة لأم؟

ج: يرث الإخوة لأم في حالة إذا كان الميت يورث كلالة (من ليس له ولد ولا والد )، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا مع الولد ذكرًا كان أو أنثى. فإن كان كذلك فللواحد منهم السدس فرضًا، فإن كانا اثنين فأكثر فلهم الثلث بالتساوي الذكور كالإناث؛ قال تعالى: ” وَإِن كَانَ رَجُلٌ...

س: ماتت امرأة وتركت أخًا شقيقًا وإخوة وأخوات لأب فما ميراث كل واحد منهم؟

ج: المال كله للأخ الشقيق ولا شيء للإخوة والأخوات لأب؛ لقوله تعالى: “وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ” النساء 176 وفي الحديث (… الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ) صحيح سنن الترمذي...

س: ما هو ميراث الإخوة والأخوات لأب؟

ج: الإخوة والأخوات لأب بمنزلة الإخوة والأخوات الأشقاء عند عدمهن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. 1- فترث الأخت لأب النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 2- للأختين من الأب فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن. 3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة لأب للذكر ضعف الأنثى....

س: ما هو ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء؟

ج: الإخوة والأخوات الأشقاء لا يرثون مع الفرع الوارث المذكر ولا مع الأب، فإن لم يكن فرع وارث مذكر ولا أب فميراثهم كالآتي: 1- للأخت الشقيقة النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 2- للأختين فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن. 3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة...

س: متى يرث الإخوة والأخوات لأم ومتى لا يرثون؟

ج: لا يرث الإخوة والأخوات لأم مع الفرع الوارث مطلقًا ( ذكرًا كان أو أنثى ) ولا مع الأب والجد ( أبي الأب ). فإن لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا وليس له أب ولا جد لأب فيكون للأخ لأم أو الأخت لأم السدس فرضًا، وإن كانا اثنين فأكثر فلهما الثلثان يقسم بينهما بالتساوي لا فضل...

س: ما هو ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها؟

ج: أما عن ميراث الزوج: فللزوج النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث ( أولاد، ذكرًا كان أو أنثى ) منه أو من غيره. فإن كان لها فرع وارث منه أو من غيره فللزوج الربع. وأما ميراث الزوجة من زوجها: فلها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث ذكرًا كان أو أنثى. فإن كان للزوج فرع وارث من...

س: ماتت امرأة وتركت بنتًا وابن ابن فهل لابن الابن نصيب وكيف توزع التركة؟

ج: للبنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها؛ قال تعالى ” وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” النساء11 ولابن الابن الباقي تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )...

س: مات شخص وترك زوجة وثلاثة بنات وبنت ابن فهل لبنت الابن نصيب في الميراث؟

ج: ليس لها نصيب في الميراث لاستكمال البنات الثلثين وعدم وجود من يعصبها وهذا مما أجمع عليه العلماء. ويكون تقسيم التركة كالتالي: للزوجة الثمن فرضًا. قال تعالى في الزوجات: ” فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم” النساء 12. وللثلاثة...

س: إذا مات شخص وترك بناتًا أو بنات ابن فما ميراثهم أفيدوني بارك الله فيكم؟

ج: 1- أجمع العلماء على أن البنات إذا انفردن كانت للواحدة النصف؛ لقوله تعالى: ” وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” النساء: 11 2- فإن كانتا اثنتين: فذهب جمهور أهل العلم إلى أن لهما الثلثان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ...

س: أرجو إفادتي بحالات الأم في الميراث؟

ج: للأم في الميراث ثلاث حالات: الأولى: لها السدس، إذا كان للميت فرع وارث ذكر كان أو أنثى، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء: 11، وقال تعالى: ( فَإِن كَانَ...

س: ما هي حالات الأب في الميراث؟

ج: للأب في الميراث ثلاث حالات: الحالة الأولى: يرث بالفرض فقط وهو السدس وذلك مع الإبن، أو ابن الإبن وإن سفل فيكون للأب السدس فقط والباقي للإبن ومن معه وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ قال تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن...

س: ما هي الحالات التي لا يرث فيها الإخوة لأم؟

ج: أجمع أهل العلم على أن الإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى ولا مع الأصل الوارث المذكر؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ...

س: هل يرث الإخوة مع وجود الإبن أو الأب؟

ج: لا يرث الإخوة مع وجود الأب أو الإبن وهذا مما أجمع عليه أهل العلم؛ لقوله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ...

س: متى تُستحق الوصية؟

ج: لا تُستحق الوصية إلا بعد موت الموصي وقضاء ما عليه من دين؛ لقوله تعالى: “مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” النساء: 11. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وغيرهم، والله تعالى...

س: ما هو القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء؟

ج: إن كان للميت وارث فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ “الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ”. أخرجه...

س: هل تجوز الوصية للوارث؟

ج: لا وصية لوارث؛ لما روي عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ :« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ لاَ...

س: ما الحكم لو أوصى الرجل قبل موته بحج وزكاة ونذر وكفارة هل يخرج هذا من كل المال أم يخرج في حدود الثلث؟

ج: يقضى ذلك كله من كل المال حتى وإن لم يوصِ بقضاء الديون؛ قال تعالى في آية الميراث:”مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ” النساء: 11. وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا...

س: هل يجب على من له مال أن يوصي؟

ج: لا يجب على من له مال أن يوصي؛ لأن الوصية غير واجبة؛ وإنما هي مستحبة فيستحب لمن له مال أن يوصي، وأما قوله تعالى: ” كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى...

س: هل يجوز الرجوع في الهبة؟

ج: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: أولًا: رجوع الوالد في هبته لولده جائزة؛ لحديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سأل البشير عندما قال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فقال: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَه َقَالَ...

س: هل يجوز أن يمنع الوالد هبة عن بعض أولاده دون البعض لكونه سيستعين بهذه الهبة على معصية الله؟

ج: نعم يحق للوالد أن يمنع أحد أولاده عن الهبة إذا كان الولد سيستعين بهذه الهبة على معصية الله، أو لعقوقه، أو فسقه، أو بدعته، ولا يجب عليه في هذه الحالة العدل بين الأولاد، وهذا مذهب الحنابلة...

س: ما الحكم إذا خصّ الوالد بعض أولاده بالهبة لكونه مريضًا مقعدًا لا يمكنه العمل والكسب؟

ج: يجوز للوالد أن يخصَّ بعض أولاده بالهبة لمعنى يقتضي تخصيصه كأن يكون هذا الولد بحاجة كأن يكون مريضًا، أو لكونه أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم الشرعي وما أشبه ذلك، ولا يجب في هذه الحالة العدل بين الأولاد، وهذا مذهب الحنابلة...

س: هل يسوى في الهبة بين الذكر والأنثى؟

ج: نعم يُسوى بين الذكر والأنثى في الهبة؛ لحديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى...

س: هل قبض الهبة شرط من شروط صحتها؟

ج: القبض ليس شرطًا في صحة الهبة – إلا إذا كانت الهبة شيئًا لا يقدر الواهب على تسليمه كالمغصوب ( كما لو غصب منه شيء وأراد أن يهبه ) وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا تصح الهبة إلا بعد تسليم المغصوب إلى الموهوب له، أما الهبة مطلقًا فتصح بغير قبض قياسًا على الصدقة والعطية...

س: هل لي أن أقبل الهدية من غير المسلمين؟

ج: نعم يجوز أن تقبل الهدية من المشركين؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ...

س: أهدى لي شخص هدية كان قد ملكها بطريق الصدقة فهل يجوز لي أن أقبلها؟

ج: يجوز قبول الهدية وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة؛ لما روي عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَال هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. أخرجه البخاري (1495)، ومسلم...

س: هل يجوز إذا تعطل نفع الوقف أن يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه؟

ج: نعم يجوز بيع الوقف إن تعطل نفعه على أن يشتري بثمنه ما يقوم مقامه؛ لأن مقصود الوقف تأبيد المنفعة، فبالإصلاح يعم النفع على الموقوف عليه بتحصيل ثمرة الوقف، وعلى الواقف بالأجر والثواب في حياته وبعد مماته، وهذا لا يحصل إذا تعطل الوقف، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم...

س: ما الحكم لو كان الوقف على غير معين كأن يقول وقفت هذا من غير أن يعيِّن الجهة التي يصرف إليها الوقف؟

ج: لا يصح الوقف ما لم تعرف الجهة التي يصرف إليها، فلا بد من تعيين الجهة، كأن يقول هذا المسجد وقف لله، أو هذه الأرض وقف للأقارب، أو هذه الكتب وقف لطلبة العلم، وهكذا، ولا تصح الجهالة في...

س: هل للواقف أن ينتفع بالوقف؟

ج: من وقف شيئًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال ملكه وملك منافعه فلم يجز أن ينتفع بشيء منه، إلا أن يكون وقف للمسلمين شيئًا فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه أو مقبرة فله أن يدفن فيها أو بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها أو شيئًا يعم...

س: ما الذي يصح وقفه وما الذي لا يصح وقفه؟

ج: يجوز وقف كل ما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، كالأرضين والمساجد والعقارات والمصاحف والكتب والسلاح والخيل وما أشبه ذلك. ولا يجوز وقف ما يتلف بالانتفاع به، كالطعام والشراب والعطور، وما أشبه ذلك، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية وابن حزم...

س: هل يصح الوقف من الصبي؟

ج: لا يصح الوقف إلا من بالغ عاقل، فلا يصح من الصبي والمجنون؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة؛ لكونه إزالة الملك بغير عوض، والصبي والمجنون ليسا من أهل التصرفات الضارة؛ ولهذا لا تصح منهما الهبة والصدقة والإعتاق، ونحو ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ :...

س: هل للواقف أن يبيع الوقف أو يهبه؟

ج: متى كان الواقف مكلَّفًا رشيدًا لزمه الوقف بمجرده، ولا يجوز له بيعه ولا هبته ولا توريثه عند أكثر أهل العلم؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم...

س: كيف نرد على من استدل بهذا الحديث على جواز الاستماع إلى الغناء والمعازف؟ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. أخرجه البخاري (949)، ومسلم (892) وفي رواية قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا” أخرجه البخاري (952)

ج: الرد على هذه الشبهة: قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: 1- الجارية في النساء كالغلام في الرجال ويقال على من دون البلوغ منهما. 2- معنى تغنيان: ترفعان أصواتهما بالإنشاد، وكل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد مرة، فصوته عند العرب غناء. وفي قوله : ”...

س: ما حكم سماع الغناء المحرم؟

ج: يحرم الاستماع إلى الغناء المحرم الذي يحمل المنكر من القول، أو الاستماع إلى آلات اللهو بغير غناء – حاشا الدف في النكاح – وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف ومذهب فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومذهب أئمة التفسير وعلماء الحديث وجماهير الفقهاء، منهم...

س: هل تجوز شهادة المرأة في النكاح والطلاق؟

ج: شهادة المرأة لا تجوز في النكاح والطلاق إنما تجوز في الأموال وما يقصد به المال فإن ظاهر قوله تعالى: “وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ” البقرة:282 إنما هو في الأموال والديون، وهذا ما ذهب...

س: هل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟

ج: نعم تُقبل شهادة الفاسق إذا تاب؛ لقوله تعالى: ” وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا...

س: ما هي شروط قبول الشهادة؟

ج: 1- يُشترط لقبول الشهادة الإسلام؛ قال تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم...

س: لو أن إنسانًا أقر في مرض موته لأحد ورثته بدين فهل يصح هذا الإقرار؟

ج: لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة، فالراجح عندي هو أن إقرار المريض بالدَّين صحيح سواء كان الإقرار لوارث أو لأجنبي؛ حيث لا مانع يمنع من إقراره. وأما قول من قال بعدم صحة إقراره لأنه يقصد الإضرار بالورثة، فأقول بأن مدار الأحكام على الظاهر، ولا يجوز أن يُبنى...

Pin It on Pinterest