س: ما هي الحالات التي لا يرث فيها الإخوة لأم؟

ج: أجمع أهل العلم على أن الإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى ولا مع الأصل الوارث المذكر؛ لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ...

س: هل يرث الإخوة مع وجود الإبن أو الأب؟

ج: لا يرث الإخوة مع وجود الأب أو الإبن وهذا مما أجمع عليه أهل العلم؛ لقوله تعالى: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ...

س: متى تُستحق الوصية؟

ج: لا تُستحق الوصية إلا بعد موت الموصي وقضاء ما عليه من دين؛ لقوله تعالى: “مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” النساء: 11. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وغيرهم، والله تعالى...

س: ما هو القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء؟

ج: إن كان للميت وارث فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ “الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ”. أخرجه...

س: هل تجوز الوصية للوارث؟

ج: لا وصية لوارث؛ لما روي عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ :« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ لاَ...

س: ما الحكم لو أوصى الرجل قبل موته بحج وزكاة ونذر وكفارة هل يخرج هذا من كل المال أم يخرج في حدود الثلث؟

ج: يقضى ذلك كله من كل المال حتى وإن لم يوصِ بقضاء الديون؛ قال تعالى في آية الميراث:”مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ” النساء: 11. وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا...

س: هل يجب على من له مال أن يوصي؟

ج: لا يجب على من له مال أن يوصي؛ لأن الوصية غير واجبة؛ وإنما هي مستحبة فيستحب لمن له مال أن يوصي، وأما قوله تعالى: ” كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى...

س: هل يجوز الرجوع في الهبة؟

ج: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: أولًا: رجوع الوالد في هبته لولده جائزة؛ لحديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سأل البشير عندما قال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فقال: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَه َقَالَ...

س: هل يجوز أن يمنع الوالد هبة عن بعض أولاده دون البعض لكونه سيستعين بهذه الهبة على معصية الله؟

ج: نعم يحق للوالد أن يمنع أحد أولاده عن الهبة إذا كان الولد سيستعين بهذه الهبة على معصية الله، أو لعقوقه، أو فسقه، أو بدعته، ولا يجب عليه في هذه الحالة العدل بين الأولاد، وهذا مذهب الحنابلة...

س: ما الحكم إذا خصّ الوالد بعض أولاده بالهبة لكونه مريضًا مقعدًا لا يمكنه العمل والكسب؟

ج: يجوز للوالد أن يخصَّ بعض أولاده بالهبة لمعنى يقتضي تخصيصه كأن يكون هذا الولد بحاجة كأن يكون مريضًا، أو لكونه أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم الشرعي وما أشبه ذلك، ولا يجب في هذه الحالة العدل بين الأولاد، وهذا مذهب الحنابلة...

س: هل يسوى في الهبة بين الذكر والأنثى؟

ج: نعم يُسوى بين الذكر والأنثى في الهبة؛ لحديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى...

س: هل قبض الهبة شرط من شروط صحتها؟

ج: القبض ليس شرطًا في صحة الهبة – إلا إذا كانت الهبة شيئًا لا يقدر الواهب على تسليمه كالمغصوب ( كما لو غصب منه شيء وأراد أن يهبه ) وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا تصح الهبة إلا بعد تسليم المغصوب إلى الموهوب له، أما الهبة مطلقًا فتصح بغير قبض قياسًا على الصدقة والعطية...

س: هل لي أن أقبل الهدية من غير المسلمين؟

ج: نعم يجوز أن تقبل الهدية من المشركين؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ...

س: أهدى لي شخص هدية كان قد ملكها بطريق الصدقة فهل يجوز لي أن أقبلها؟

ج: يجوز قبول الهدية وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة؛ لما روي عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَال هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. أخرجه البخاري (1495)، ومسلم...

س: هل يجوز إذا تعطل نفع الوقف أن يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه؟

ج: نعم يجوز بيع الوقف إن تعطل نفعه على أن يشتري بثمنه ما يقوم مقامه؛ لأن مقصود الوقف تأبيد المنفعة، فبالإصلاح يعم النفع على الموقوف عليه بتحصيل ثمرة الوقف، وعلى الواقف بالأجر والثواب في حياته وبعد مماته، وهذا لا يحصل إذا تعطل الوقف، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم...

س: ما الحكم لو كان الوقف على غير معين كأن يقول وقفت هذا من غير أن يعيِّن الجهة التي يصرف إليها الوقف؟

ج: لا يصح الوقف ما لم تعرف الجهة التي يصرف إليها، فلا بد من تعيين الجهة، كأن يقول هذا المسجد وقف لله، أو هذه الأرض وقف للأقارب، أو هذه الكتب وقف لطلبة العلم، وهكذا، ولا تصح الجهالة في...

س: هل للواقف أن ينتفع بالوقف؟

ج: من وقف شيئًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال ملكه وملك منافعه فلم يجز أن ينتفع بشيء منه، إلا أن يكون وقف للمسلمين شيئًا فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه أو مقبرة فله أن يدفن فيها أو بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها أو شيئًا يعم...

س: ما الذي يصح وقفه وما الذي لا يصح وقفه؟

ج: يجوز وقف كل ما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، كالأرضين والمساجد والعقارات والمصاحف والكتب والسلاح والخيل وما أشبه ذلك. ولا يجوز وقف ما يتلف بالانتفاع به، كالطعام والشراب والعطور، وما أشبه ذلك، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية وابن حزم...

س: هل يصح الوقف من الصبي؟

ج: لا يصح الوقف إلا من بالغ عاقل، فلا يصح من الصبي والمجنون؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة؛ لكونه إزالة الملك بغير عوض، والصبي والمجنون ليسا من أهل التصرفات الضارة؛ ولهذا لا تصح منهما الهبة والصدقة والإعتاق، ونحو ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ :...

س: هل للواقف أن يبيع الوقف أو يهبه؟

ج: متى كان الواقف مكلَّفًا رشيدًا لزمه الوقف بمجرده، ولا يجوز له بيعه ولا هبته ولا توريثه عند أكثر أهل العلم؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم...

س: كيف نرد على من استدل بهذا الحديث على جواز الاستماع إلى الغناء والمعازف؟ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. أخرجه البخاري (949)، ومسلم (892) وفي رواية قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا” أخرجه البخاري (952)

ج: الرد على هذه الشبهة: قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: 1- الجارية في النساء كالغلام في الرجال ويقال على من دون البلوغ منهما. 2- معنى تغنيان: ترفعان أصواتهما بالإنشاد، وكل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد مرة، فصوته عند العرب غناء. وفي قوله : ”...

س: ما حكم سماع الغناء المحرم؟

ج: يحرم الاستماع إلى الغناء المحرم الذي يحمل المنكر من القول، أو الاستماع إلى آلات اللهو بغير غناء – حاشا الدف في النكاح – وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف ومذهب فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومذهب أئمة التفسير وعلماء الحديث وجماهير الفقهاء، منهم...

س: هل تجوز شهادة المرأة في النكاح والطلاق؟

ج: شهادة المرأة لا تجوز في النكاح والطلاق إنما تجوز في الأموال وما يقصد به المال فإن ظاهر قوله تعالى: “وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ” البقرة:282 إنما هو في الأموال والديون، وهذا ما ذهب...

س: هل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟

ج: نعم تُقبل شهادة الفاسق إذا تاب؛ لقوله تعالى: ” وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا...

س: ما هي شروط قبول الشهادة؟

ج: 1- يُشترط لقبول الشهادة الإسلام؛ قال تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم...

س: لو أن إنسانًا أقر في مرض موته لأحد ورثته بدين فهل يصح هذا الإقرار؟

ج: لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة، فالراجح عندي هو أن إقرار المريض بالدَّين صحيح سواء كان الإقرار لوارث أو لأجنبي؛ حيث لا مانع يمنع من إقراره. وأما قول من قال بعدم صحة إقراره لأنه يقصد الإضرار بالورثة، فأقول بأن مدار الأحكام على الظاهر، ولا يجوز أن يُبنى...

س: هل يجوز الرجوع عن الإقرار؟

ج: يجوز رجوع المقر عن إقراره إذا كان الحق حدًا لله تعالى، مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أما حقوق الآميين وحقوق الله تعالى التي لا تُدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يُقبل رجوعه بها، والله تعالى...

س: إذا أقر شخص على نفسه بارتكاب جناية فما هي شروط صحة الإقرار؟

ج: يشترط لصحة الإقرار العقل والبلوغ وعدم الإكراه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النائم حتى يَستَيْقظَ ، وعن المبتَلى حتى يَبرأ ، وعن الصبيَّ حتى يَكْبُرَ» صحيح لشواهده: سنن أبي داود (4398)، وصحيح ابن ماجة (2041)، وصحيح النسائي (3432) وقوله...

س: ما هي الطرق التي تثبت بها الدعوى؟

ج: تثب الدعوى بطرق وهي: 1- الإقرار ( وهو الإخبار عن ثبوت حقٍّ للغير على المخبر ) 2- الشهادة. ( وهي الإخبار في مجلس الحكم بلفظ الشّهادة لإثبات حقٍّ للغير على الغير) 3- اليمين. ويضاف إلى هذه الثلاث العقود والأوراق الموثقة التي يثبت بها المدعي...

س: هل يجوز الحكم بشاهد واحد ويمين؟

ج: نعم يجوز الحكم بشاهد واحد ويمين في الأموال وما يقصد به المال ( كالبيع و الاجارة والهبة والوصية والرهن والضمان )؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ” أخرجه مسلم (1712)، وأبو داود (3608)، وابن...

س: هل للقاضي أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه؟

ج: القاضي مخير بين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه وبين أن يتركهم ولا يحكم بينهم؛ لقوله تعالى: “فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ” المائدة : 42. ولا دليل صريح على أن الآية نُسخت، وإن حكم بينهم فلا بد أن يحكم بحكم الإسلام؛...

س: هل يجوز القضاء على الغائب؟

ج: نعم يجوز القضاء على الغائب؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ...

س: هل للقاضي أن يشفع للخصم؟

ج: نعم للقاضي أن يشفع للخصم؛ لما روي عن عبد الله بن كعب أن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا...

س: ما الحكم أخذ القاضي للهدية؟

ج: يحرم على القاضي أخذ الهدية ليحكم بباطل أو يدفع حقًا، فهذه الهدية ما هي إلا رشوة لتغيير الحكم، قال تعالى: ” سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ” المائدة:42 “السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ” أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (14664)،...

س: هل حكم القاضي يحلل حرامًا؟

ج: حكم القاضي ينفذ ظاهرًا فقط ولا يحلُّ حرامًا؛ لما روي عن أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: “إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ...

س: هل للقاضي أن يقضي بين الناس وهو غضبان؟

ج: لا يقضي القاضي وهو غضبان؛ لما روي عن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

س: لماذا لا تجيزون للمرأة تولي القضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا” أخرجه البخاري (2554) ومسلم (1829).

ج: هذا الحديث لا ينتهض للاحتجاج به على جواز تولي المرأة القضاء لثلاثة أمور: 1- أن حديث “لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً” أخرجه البخاري (4425). عام، ولم يرد دليل على أنه خاص بالخلافة، ولا يخفى أن التخصيص يحتاج إلى دليل. 2- لم يرد عن النبي...

س: ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتولَّى القضاء؟

لا يجوز أن يتولى إنسان القضاء حتى تتوافر فيه شروط منها: 1- الاجتهاد، فلا يجوز للقاضي أن يكون مقلدًا عند جماهير العلماء، منهم أحمد والشافعي، ومالك، وطائفة من الحنفية، وأهل الظاهر وغيرهم. 2- العدالة: ذهب جماهير العلماء إلى أن العدالة شرط في القضاء؛ لأن شهادة الفاسق لا...

هل يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط إلى نفسه على أنه ابن له؟

ج: يحرم على الملتقط أن ينسب اللقيط إلى نفسه على أنه ابن له، ويخرج له شهادة مفادها أنه ابنه وأن زوجة الملتقط أم اللقيط، فهذا حرام بإجماع الأمة؛ لأن التبني كان في أول الإسلام، ثم نسخ حكمه بقول الله تعالى: “وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ...

س: ما حكم التقاط اللقيط؟

ج: اللقيط : هو الطفل الذي يوجد مرميًا على الطريق لا يُعرف أبوه ولا أمه. والتقاط اللقيط من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ قال تعالى: ” وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” المائدة:32 وهو من باب التعاون على البر والتقوى،...

س: هل تلتقط ضالة الغنم؟

ج: نعم تلتقط ضالة الغنم – سواء كانت في الصحراء أو في القرى؛ لما روي عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ: “عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا...

س: هل تلتقط ضالة الإبل؟

ج: لا يجوز أخذ ضالة الإبل؛ لما روي عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ...

س: ما حكم لقطة مكة؟

ج: لقطة مكة كغيرها من اللقط، تُعرَّف سنة فإن لم يأت صاحبها أخذها الملتقط على وجه التملك، فإن جاء صاحبها بعد السنة ردها عليه كسائر اللقط؛ وذلك لعموم أحاديث اللقطة، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم “لَا يُعْضَدُ...

Pin It on Pinterest