س: ما الحكم في اللقيط إن ادعاه اثنان؟

ج: يقدَّم من له بينة واضحة، فإن لم تكن لأحدهم بينة أو تساوا فيها عُرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه.

Pin It on Pinterest

Share This