س: هل عقوبة المحارب في قوله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) على التخيير فيتخير الإمام منها ما شاء أم أنها تكون مرتبة على قدر الجناية؟

ج: عقوبة المحارب تكون مرتبة على قدر الجناية، فلا يمكن أن يتساوى من قل جرمه مع من كثر جرمه وقد قال تعالى: ” وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا” ؛ فعقوبة المحارب لا بد أن تكون على قدر الجناية؛ حتى يتحقق العدل. وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، منهم...

س: هل على المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية قطع؟

ج: المختلس: هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدًا على السرعة في الهرب، المنتهب هو الذي يغلب على المال قهرًا وجهرًا، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المنتهب والمختلس والخائن ليس عليه قطع وحجتهم: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ...

س: ما هو المقدار الذي تقطع فيه يد السارق؟

ج: القدر الذي يجب معه القطع هو ربع دينار ذهبًا، أو ثلاثة دراهم فضة، أو قيمة أحدهما ولا تقطع فيما دون ذلك؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. أخرجه البخاري (6789)، ومسلم...

س: ما الحكم فيمن يقذف المحصنات وما حد هذا القاذف؟

ج: قذف المحصنات حرام وكبيرة من الكبائر، وعلى القاذف الحد إن لم يأت بالشهداء؛ قال تعالى: ” وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ...

س: يشرب بعض الناس المخدرات ويعتقد أنها غير محرمة فما الحكم فيها أفادكم الله؟

ج: المخدرات حرام بكل أنواعها وكل ما أسكر أو أزال العقل وإن لم يكن مسكرًا فهو حرام وهذا مذهب عامة أهل العلم. فعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ...

س: ما حكم السحاق وما عقوبته؟

ج: السحاق: هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم باتفاق العلماء؛ لحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم وغيره وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي...

س: ما حد من فعل فِعْل قوم لوط؟

ج: فعل قوم لوط: هو أن يأتي الذكر الذكر، وهذا الفعل كبيرة من الكبائر التي تنافي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. من فعلها فعقوبته عقوبة الزاني، يرجم حتى الموت إن كان محصنًا ويجلد مائة جلدة ويغرب سنة إن كان بكرًا- الفاعل والمفعول فيه سواء- لأن اللواط يقاس على الزنا؛...

س: ما هو حد الزاني البكر؟

ج: اتفق العلماء على أن حد البكر الزاني مائة جلدة، الرجال والنساء في ذلك سواء؛ قال تعالى: ” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...

س: بم يثبت حد الزنا؟

ج: يثبت حد الزنا بإقرار الزاني على نفسه أو بأربعة شهداء من الرجال المسلمين المعروف عنهم العدالة. ودليل الإقرار: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ...

س: من هو المحصن الذي إذا زنى رجم؟

ج: المحصن له شروط أجمع عليها أهل العلم وهي: 1- إذا تزوج تزويجًا صحيحًا ووطئها في الفرج فهو محصن ويرجم إذا زنا. 2- أن يكون مع عقد النكاح وطء وإلا فلا يكون بعقد النكاح محصنًا مع غير وطء. 3- إذا زنا أو وطء بشبهة ( كمن وطء امرأة يظنها زوجته فبانت بخلافه ) فلا يصير محصنًا....

س: هل يجب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الثيب يُرجم حتى الموت ولا يجلد مع الرجم؛ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم ولم يجلد من أقام عليهم حد الزنا، كرجم اليهودي، وماعز بن مالك والمرأة التي من...

س: زنى شخص وهو متزوج فما حده؟

ج: إذا زنى المحصن عامدًا عالمًا مختارًا فحده الرجم وهذا مما أجمع عليه الصحابة وأئمة الأمصار؛ ودليل ذلك ما روي عن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا...

س: إذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما فهل يرث الولد من الملاعن؟

ج: أولًا: اللعان: هو ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكارًا باتًا ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن للملاعنة على...

س: قتل شخص أخاه متعمًدا فهل يرث هذا القاتل شيئًا؟

ج: لا يرث القاتل شيئًا من مال من قتله ولا من دية من قتله وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. لما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ« لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ...

س: مات الزوج وترك ميراثًا قدره ثمانية آلاف ريال؛ كيف نقسمه على زوجتين وثلاثة أبناء وبنتين؟ نرجوا الإيضاح بارك الله فيكم؟

ج: للزوجتين الثمن وهو ألف ريال (1000)، يقسم بينهما، لكل زوجة خمسمائة ريال (500). والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن: ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا (1750) ، وللبنتين ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا (1750) يقسم بينهما، فيكون لكل واحدة: ثمانمائة وخمسة وسبعون...

س: توفي وترك أم وأخوين لأم وترك 3000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟

ج: للأم السدس؛ لقوله تعالى: ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11 وللأخوين لأم الثلث؛ لقوله تعالى: ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء 12 لكل أخ منهما...

س: ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأختًا شقيقة وأختًا لأم وتركت ( 4800) فما نصيب كل من الورثة؟

ج: للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ( ذكرًا كان أو أنثًا). وللأم السدس لوجود اثنين من الأخوات. وللأخت الشقيقة النصف فرضًا. وللأخت لأم السدس فرضًا. إذن للزوج ، وللأم ، وللأخت الشقيقة ، وللأخت لأم ويكون المقام المشترك هو العدد 6 فيكون نصيب الزوج: 6 / 2 = 3 ونصيب...

س: امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فما نصيب كلٍ؟

ج: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث( الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا)؛ قال تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) النساء 11 للأم الثلث؛ لقوله تعالى: ” فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ...

س: امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأربعة إخوة ذكور لأم وأربع أخوات إناث لأم وترك 24000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟

ج: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ( الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا )؛ قال تعالى: ” وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ” النساء 11 وللأم السدس لوجود الإخوة؛ قال تعالى: ” فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ...

س: هل يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم؟

ج: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم؛ لما روي عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. أخرجه البخاري ( 6764) ومسلم (1614) واختلفوا في ميراث...

س: هل يرث القاتل من المقتول؟

ج: أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا يرث من دية من قتله؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ...

س: من هم الأصناف التي يُطلق عليها أولوا الأرحام؟

ج: أولوا الأرحام: هم من لا سهم ( فرض مقدر) له في الكتاب ولا في السنة من قرابة الميت وليس بعصبة. وهم الخال والخالة – والجد لأم – وولد البنت – وولد الأخت – وبنت الأخ – وبنت العم – والعمة – والعم لأم – وابن الأخ لأم – ومن أدلى بأحد...

س: إذا اجتمعت في الميراث جدتان فكيف يرثان؟

ج: أجمع أهل العلم على أنه إذا اجتمع في الميراث جدتان وكانت قرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث فالسدس بينهما. وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد فالسدس لأقربهما. وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. وأجمعوا على أن الجدة لا تزيد على...

س: ما هو ميراث الجدة؟

ج: لم يرد نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبين ميراث الجدة، ولكن أجمع أهل العلماء على أن لها السدس في حالة انعدام الأم قياسًا على الأم لأنها تحل...

س: ما هو ميراث الجد؟

ج: الجد يقوم مقام الأب في الميراث عند عدم وجود الأب؛ لما روي عن عكرمة عن ابن عباس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. رواه الدارمي (2903) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (12/20) ورواه البخاري (6738) بنحوه. واختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات بعد...

س: ما هو ميراث الإخوة لأم؟

ج: يرث الإخوة لأم في حالة إذا كان الميت يورث كلالة (من ليس له ولد ولا والد )، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا مع الولد ذكرًا كان أو أنثى. فإن كان كذلك فللواحد منهم السدس فرضًا، فإن كانا اثنين فأكثر فلهم الثلث بالتساوي الذكور كالإناث؛ قال تعالى: ” وَإِن كَانَ رَجُلٌ...

س: ماتت امرأة وتركت أخًا شقيقًا وإخوة وأخوات لأب فما ميراث كل واحد منهم؟

ج: المال كله للأخ الشقيق ولا شيء للإخوة والأخوات لأب؛ لقوله تعالى: “وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ” النساء 176 وفي الحديث (… الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ) صحيح سنن الترمذي...

س: ما هو ميراث الإخوة والأخوات لأب؟

ج: الإخوة والأخوات لأب بمنزلة الإخوة والأخوات الأشقاء عند عدمهن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. 1- فترث الأخت لأب النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 2- للأختين من الأب فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن. 3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة لأب للذكر ضعف الأنثى....

س: ما هو ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء؟

ج: الإخوة والأخوات الأشقاء لا يرثون مع الفرع الوارث المذكر ولا مع الأب، فإن لم يكن فرع وارث مذكر ولا أب فميراثهم كالآتي: 1- للأخت الشقيقة النصف فرضًا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 2- للأختين فصاعدًا الثلثان عند عدم وجود من يعصبهن. 3- يرثن بالتعصيب مع الإخوة...

س: متى يرث الإخوة والأخوات لأم ومتى لا يرثون؟

ج: لا يرث الإخوة والأخوات لأم مع الفرع الوارث مطلقًا ( ذكرًا كان أو أنثى ) ولا مع الأب والجد ( أبي الأب ). فإن لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا وليس له أب ولا جد لأب فيكون للأخ لأم أو الأخت لأم السدس فرضًا، وإن كانا اثنين فأكثر فلهما الثلثان يقسم بينهما بالتساوي لا فضل...

س: ما هو ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها؟

ج: أما عن ميراث الزوج: فللزوج النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث ( أولاد، ذكرًا كان أو أنثى ) منه أو من غيره. فإن كان لها فرع وارث منه أو من غيره فللزوج الربع. وأما ميراث الزوجة من زوجها: فلها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث ذكرًا كان أو أنثى. فإن كان للزوج فرع وارث من...

س: ماتت امرأة وتركت بنتًا وابن ابن فهل لابن الابن نصيب وكيف توزع التركة؟

ج: للبنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها؛ قال تعالى ” وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” النساء11 ولابن الابن الباقي تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )...

س: مات شخص وترك زوجة وثلاثة بنات وبنت ابن فهل لبنت الابن نصيب في الميراث؟

ج: ليس لها نصيب في الميراث لاستكمال البنات الثلثين وعدم وجود من يعصبها وهذا مما أجمع عليه العلماء. ويكون تقسيم التركة كالتالي: للزوجة الثمن فرضًا. قال تعالى في الزوجات: ” فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم” النساء 12. وللثلاثة...

س: إذا مات شخص وترك بناتًا أو بنات ابن فما ميراثهم أفيدوني بارك الله فيكم؟

ج: 1- أجمع العلماء على أن البنات إذا انفردن كانت للواحدة النصف؛ لقوله تعالى: ” وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” النساء: 11 2- فإن كانتا اثنتين: فذهب جمهور أهل العلم إلى أن لهما الثلثان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ...

س: أرجو إفادتي بحالات الأم في الميراث؟

ج: للأم في الميراث ثلاث حالات: الأولى: لها السدس، إذا كان للميت فرع وارث ذكر كان أو أنثى، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء: 11، وقال تعالى: ( فَإِن كَانَ...

س: ما هي حالات الأب في الميراث؟

ج: للأب في الميراث ثلاث حالات: الحالة الأولى: يرث بالفرض فقط وهو السدس وذلك مع الإبن، أو ابن الإبن وإن سفل فيكون للأب السدس فقط والباقي للإبن ومن معه وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ قال تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن...

Pin It on Pinterest