س: هل ترث الأخوات لأب مع الأختين الشقيقتين فأكثر؟

ج: لا ترث الأخوات لأب مع الأختين الشقيقتين فأكثر؛ لاستكمال الأخوات الشقيقات الثلثان، إلا إذا كان مع الأخوات لأب معصب فيرثون الباقي بالتعصيب للذكر ضعف الأنثى.

Pin It on Pinterest

Share This