ج: لا يجوز هذا الفعل؛ لأن الموالاة بين الخطبة والصلاة شرط في صحة الخطبة عند كثير من الفقهاء، ولا شك أن جمع التبرعات بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة سيقطع...
ج: البيع والشراء جائز لمن انتهى من صلاة الجمعة؛ لأنه أدى ما أوجبه الله عليه من الصلاة؛ ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يمنع من أدَّى صلاة الجمعة من البيع والشراء لكون الجمعة لا زالت تصلَّى في مسجد آخر؛ قال الله تعالى: ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي...
ج: الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة جماعية وبصوت مرتفع بعد الصلوات بدعة محدثة مردودة على صاحبها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري (2697 ) ومسلم ( 1718 ). وهذا الفعل ليس من أمر النبي صلى الله عليه...
ج: الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع شيء منها إلا بدليل، وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه البخاري (2697 ) ومسلم ( 1718 ) وهذان القولان لم يثبتان عن النبي ولا عن أحد من الصحابة، فلا يشرع...
ج: يجب على هؤلاء أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض؛ لما روي عن طلحة بن عبيد الله: «أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله ثائر الرأس فقال: يا رسول...
ج: تجب الصلاة في البلدان التي يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل في أوقاتها المعروفة شرعاً، لعموم قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) [الإسراء:78]. وقوله تعالى:...
ج: لا نعلم دليلًا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان. والوارد في هذا ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يقول: « إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى...
ج: تنازع العلماء في هذه المسألة، والذي أراه وأعتقد أنه الصواب هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام أن الصلاة أمام الإمام تصح مع العذر دون غيره فتكون صلاته أمام الإمام خيرًا من صلاته وحده، والله تعالى...
ج: الأذان عبادة من العبادات، والأصل في العبادة التوقف حتى يرد الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والأذان الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه قول حي على خير العمل، بل هذا القول من بدع الرافضة. والله تعالى...
ج: الأذان فرض كفاية وقد شُرع للإعلام بدخول الوقت، ولا يكفي أن يكون الأذان بما سُجل به من قبل؛ لأن الأذان بالمسجل ليس أذانًا حقيقيًّا، وإنما هو صوت مخزون، والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل...
ج: إذا شرع الإمام في صلاة الفريضة، ثم ذكر أثناءها أنه لم يصل التي قبلها أتم الصلاة التي شرع فيها، ثم قضى الفائتة بعد انقضاء فريضته، ويسقط عنه الترتيب بين الصلاتين للعذر...
ج: إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة، وأيس المأموم من عودة صوت الإمام، جاز للمأموم في هذه الحال أن ينوي الانفراد عن إمامه ويكمل صلاته . وإذا كان هذا الانفراد في صلاة الجمعة فإذا كان المأموم أدرك من الجمعة ركعة فإنه يتمها جمعة، وإذا حدث في الركعة الأولى فإن المأموم...
ج: نعم تجوز الصلاة في بيت النصراني أو غيره ممن لا يدينون بدين الإسلام؛ لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم – « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ،...
ج: الأصل أن راتبة الفجر تُصلى قبل أداء الفريضة، لكن إذا فاتتك تلك الراتبة فلم تصلها قبل الفريضة فالأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي، فإن خفت الانشغال عنها أو نسيانها جاز فعلها بعد صلاة الفجر مُباشرة. ولا يجوز المُداومة على ذلك؛ لأن ما بعد صلاة الفجر...
ج: لا يجوز تغيير النية من نافلة إلى فريضة إذا كان الوقت واسعًا، أما إن كان الوقت ضيقًا كمن خاف غروب الشمس وهو لم يصل العصر فإنه يقطع النافلة ويبدأ في الفريضة، وكذا من كبر لنافلة آخر الليل، وخشي طلوع الفجر قبل صلاة العشاء، فله قطعها والبدء في...
ج: إن كان اللحن يغير المعنى تبطل به الصلاة إن تعمده وتلزم إعادتها، فإن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته؛ قال تعالى: ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة] وقال صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ...
ج: لا يجوز لبس الثياب المشتملة على صور لذوات الأرواح كإنسان أو حيوان, سواء في الصلاة أم خارج الصلاة؛ لأن تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو حيوان أو طير أو حشرات، حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسومًا على ورق أو قماش أو جدار وما أشبه ذلك. فإن صلى بهذا الثوب فصلاته...
ج: لا يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة جالسة، ولو كان يراها الرجال؛ لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة للقادر عليه؛ قال تعالى:( حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة: 238]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم...
ج: إذا بلغ الصبي أو الصبية سن التمييز يُخيَّر كل منهما بين أبيه وأمه؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ». صحيح سنن الترمذي (1357) وصحيح ابن ماجة (2351) ومسند أحمد (2/247) والبيهقي (2/500)...
ج: ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تنكح؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّـهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً...
ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، بل يجب عليها أن تحد عليه حتى ولو رضي بعدم إحدادها، لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ،...
ج: ليس لانتهاء عدة الوفاة غسل معين، بل هذا من البدع؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أخرجه البخاري (2697)، ومسلم...
ج: ليس على الرجل عدة، وإنما العدة يختص بها النساء، لكن الرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة الرجعية، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ممن لا يجوز الجمع بينهما حتى تنتهي عدة زوجته إن كانت طلقة رجعية، ولا يسمى...
ج: لا تكمل إحداهما عدة الأخرى، بل يجب على كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة إن لم تكن حاملًا؛ قال تعالى: ” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا...
ج: بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم خلاف في خروج المعتدة من بيتها، فذهب ابن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، والأئمة الأربعة – إلى أنها تعتد في بيت زوجها، وحجتهم حديث الفريعة وفيه: « امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ:...
ج: نعم يجب عليك أن تحدي على زوجك حتى ولو لم يكن قد دخل بك؛ لأن وجوب الإحداد على جميع الزوجات المسلمات مدخول بهن وغير مدخول بهن، لدخولهن في جملة من خوطب بالإحداد في عدة الوفاة؛ قال تعالى: ” وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...
ج: يحرم إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». أخرجه البخاري (5334)...
ج: ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى وجوب إحداد المرأة على زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ...
ج: تجتنب المرأة في الإحداد ما يأتي: أولًا: الكحل: ودليل ذلك: قالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّـهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَد اشْتَكَتْ عَيْنَهَا،...
ج: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت؛ إذ لا دليل يُحتج به على أنها تعتد في بيت زوجها، ولأن الله أمر أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ولم يقل تعتد في بيتها، هذا والله تعالى...
ج: يجوز خروج المعتدة من طلاق بائن نهارًا؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ...
ج: المطلقة طلاقًا رجعيًّا تقضي عدتها في بيت زوجها لأنها زوجة، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذن الزوج، وهذا قول جماهير العلماء. ودليل ذلك: قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...
ج: المطلقة ثلاثًا التي طلقها زوجها حال مرضه ثم مات عنها تعتد عدة الطلاق، إذ لا دليل على التفريق بين طلاق المريض والصحيح لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهذا مذهب الشافعي ومالك والله تعالى...
ج: عدة المطلقة ثلاثًا – التي مات عنها زوجها – هي عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة؛ لأنها ليست زوجة وما كانت تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم تطلق فتحل له، وهذا مذهب جمهور العلماء – منهم الأئمة الثلاثة – الشافعي وأحمد...
ج: المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا مات عنها زوجها قبل إكمال عدتها منه فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن المطلقة رجعيًا زوجة، والله تعالى...
ج: المعتدة من وفاة إذا كانت غير ذات حمل سواء أكانت ممن يحضن أو ممن يئسن من المحيض أو كانت صغيرة لا تحيض، وكذا المطلقة طلاقا رجعيًا وغير المدخول بها كل هؤلاء عدتهن أربعة أشهر وعشرًا: قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...
ج: المختلعة عدتها حيضة؛ وذلك لما روي عن الربيِّع بنت معوذ بن عفراء «أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. صحيح سنن الترمذي (1185)، والبيهقي (7/450)....
ج: عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [الطلاق: 4]. عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ...
ج: عدة المرأة، التي يئست من المحيض والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر. قال تعالى: ( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق:...