ج: لا يجوز للرجل أن يكشف عورته أمام الرجال ولا أمام النساء من باب أولى، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام النساء ولا أمام الرجال من باب أولى إلا لضرورة؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ». أخرجه مسلم (338)، والترمذي (2793).
أما حد عورة الرجل مع الرجل فهي من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة أمام المرأة كذلك من السرة إلى الركبة.
فقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَرين مَا بَيْنَ رُكْبَتِهِ وَسُرَّتِهِ، فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ». أخرجه البيهقي (3/68)، وأحمد في المسند (2/188)، وأبو داود في صحيحه (4114)، والدارقطني (877)، والروض النضير (377)، والإرواء (271).