ج: يجوز لبس الثوب المشبع بالحمرة للرجال؛ لما روي عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه يقول: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ». أخرجه البخاري (5848)، ومسلم (2337)، واللفظ للبخاري.
وكذلك يجوز لبس الثياب المعصفرة للرجال، لما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: «وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا…». أخرجه البخاري (5850)، ومسلم (1187).
فهذا الحديث صحيح وصريح الدلالة على الجواز. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة، والله أعلم.