ج: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن؛ لأن الرهن أمانة في يد المرتهن؛ فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؛ لأن ذلك يعد قرضًا جر نفعًا فهو ربا.
أما إذا كان الرهن مركوبًا أو محلوبًا فجائز للمرتهن الانتفاع به مقابل نفقته عليه؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ”. أخرجه البخاري (2512).
ولأنه في هذه الحال لا يعد قرضًا جر نفعًا؛ لأن انتفاع المرتهن مقابل النفقة على المرهون، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، والله تعالى أعلم.