ج: إذا قدم الخاطب صداقًا (مهرًا) للمخطوبة ثم عدل عن الخطبة أو عدلت هي عن الخطبة، ففي كلتا الحالتين يجب رد الصداق للخاطب لأنه دفعه مقابل الزواج، وحيث إن الزواج لم يتم فله الحق في استرداد ماله كله.
أما ما يقدمه الخاطب من هدايا فإن كانت على سبيل الهبة المطلقة فليس له أن يرجع فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» أخرجه البخاري (2622) ومسلم (1622).
وفي رواية: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِه». أخرجه البخاري (2623) ومسلم (1620).