ج: جزاء قتل الصيد الذي جاء في قوله تعالى: ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) المائدة 95 يقع على المتعمد الذاكر لإحرامه، أما المخطئ والناسي فلا شيء عليه وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد في أحد قوليه وبعض الشافعية وأهل الظاهر، ومن أشف ما يستدل به أن الله تعالى توعد من قتل الصيد وهو محرم ولم يرد في الشرع على الإطلاق الوعيد لمن وقع في محرَّم على وجه الخطأ أو النسيان بل رُفع ذلك عن الأمة في قوله تعالى:( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة: 286].
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» صحيح سنن ابن ماجة (2043), والإرواء (82).
ويضاف إلى هذه الأدلة أن الآية الكريمة جاءت صريحة بأن العقوبة على تعمد قتل الصيد فلا يجب العدول عن ظاهر النص إلا بدليل واضح، وبالله التوفيق.