ج: لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات للأبناء؛ لأن نفقة الأبناء واجبة على الأب.
ج: لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات للأبناء؛ لأن نفقة الأبناء واجبة على الأب.
ج: لا مانع من إخراجها بعد صلاة العيد قضاء، قياسًا على من نسي صلاة أو نام عنها؛ فقد روي عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ». أخرجه البخاري: ( 597 ),ومسلم: (684)....
ج: لا يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .أخرجه...
ج: الأفضل هو إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة». أخرجه البخاري (1509) ومسلم (986). وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم. وأعتقد – والله أعلم - جواز إخراجها قبل...
ج: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وذلك لأن النص جاء صحيحًا صريحًا في فرض صاع من طعام؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب». أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985)....
ج: الأجناس التي يخرج منها زكاة الفطر هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وذلك إذا وجد شيء منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو...
ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن المقدار الواجب في زكاة الفطر صاع من شعير أو تمر أو أقط أو نحو ذلك وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو...
ج: جمهور العلماء أن زكاة الفطر تجب في مال الصبي إن كان له مال ويخرجه عنه وليه، وإن لم يكن له مال أخرج زكاة فطره من تلزمه نفقته.
ج: ذهب أبي حنيفة والنووي وابن المنذر وأهل الظاهر إلى أن الزوجة يلزمها إخراج زكاة الفطر عن نفسها من مالها إن كان لها مال، لأن ذلك يوافق ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر...
ج: ما عليه جمهور العلماء هو أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى يملك قوت يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا، فتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، كالأولاد والخدم ونحو ذلك؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى اللهعليه وسلم فينا عن...