ج: مذهب جمهور أهل العلم أن نزع الخف أو بعضه يبطل المسح، وعليه يبطل المسح إذا كانا الخفين غير ساترين لمحل الفرض، إلا إذا كان شيئًا يسيرًا كالذي يظهر بسبب الخف أو الجورب المخرق، والله تعالى أعلم.
ج: مذهب جمهور أهل العلم أن نزع الخف أو بعضه يبطل المسح، وعليه يبطل المسح إذا كانا الخفين غير ساترين لمحل الفرض، إلا إذا كان شيئًا يسيرًا كالذي يظهر بسبب الخف أو الجورب المخرق، والله تعالى أعلم.