ج: الذي عليه أكثر أهل العلم ( الشافعية والمالكية وأحمد ) أن الفقير الذي يملك دارًا أو عقارًا أو له راتب شهري أو نحوه وكان دخله ينقص عن كفايته، فهو فقير يعطى من مال الزكاة، ولا يكلف بيع ما يملك.
ج: الذي عليه أكثر أهل العلم ( الشافعية والمالكية وأحمد ) أن الفقير الذي يملك دارًا أو عقارًا أو له راتب شهري أو نحوه وكان دخله ينقص عن كفايته، فهو فقير يعطى من مال الزكاة، ولا يكلف بيع ما يملك.