ج: يجوز المشي بالنعل بين القبور وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وغيرهما؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي ( قال: «العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه، حتى إنه ليسمع قرع نعالهم». أخرجه البخاري (1338) ، ومسلم (2870).
ج: يجوز المشي بالنعل بين القبور وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وغيرهما؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي ( قال: «العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه، حتى إنه ليسمع قرع نعالهم». أخرجه البخاري (1338) ، ومسلم (2870).