ج: لا ترث الأخوات لأب مع الأختين الشقيقتين فأكثر؛ لاستكمال الأخوات الشقيقات الثلثان، إلا إذا كان مع الأخوات لأب معصب فيرثون الباقي بالتعصيب للذكر ضعف الأنثى.
ج: لا ترث الأخوات لأب مع الأختين الشقيقتين فأكثر؛ لاستكمال الأخوات الشقيقات الثلثان، إلا إذا كان مع الأخوات لأب معصب فيرثون الباقي بالتعصيب للذكر ضعف الأنثى.