ج: مذهب علماء السلف والخلف هو وجوب إعفاء اللحية، وذهب قوم إلى جواز الأخذ منها، ولم ينقل عن أحد من أهل العلم المعتبرين من السلف أو الخلف أنه أجاز للرجل أن يحلق لحيته، ولا يقصرها إلى حد الجز- كما يفعل البعض – فهذا غير جائز وقد أفتى بحلق اللحية بعض المشايخ المعاصرين دون أي دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع فنقول لهؤلاء قول الله تعالى:( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) [البقرة: 111]
لا برهان عندهم ولا دليل لديهم – ولكن الهوى، هذا والله تعالى أعلم.