شرح حديث حادثة الإفك

س: طلب مني جاري أن أعيره جداري ليغرز فيه خشبة لينتفع بها مع عدم الإضرار بي فهل يجب علي إجابته؟

ج: لا يجب عليك أيها السائل أن تجيبه لذلك، وإنما هذا الأمر على الاستحباب، وأما حديث الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو...

س: استعار مني شخص ثيابًا ثم إن هذه الثياب قد تلفت في يد المستعير فهل يضمن المستعير أم لا؟

ج: المستعير ضامن إذا أتلف العارية ( الشيء المستعار ) سواء فرَّط أم لم يفرط؛ لما روي عن صفوان بن أمية رضي الله عنه : «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنه أدراعا يومَ حُنين، فقال : أَغَصْب يا محمد؟ قال : بل عَارِيَّة مضمونة». صحيح سنن أبي داود (3562) وهذا ما...

س: هل لي أن أعير سيارتي لرجل أعلم أنه سيذهب بها إلى أماكن محرمة؟

ج: لا يجوز لك أخي السائل أن تعير سيارتك لرجل تعلم أنه يستعملها في نقل محرمات أو في الذهاب بها إلى أماكن يحرم الذهاب إليها؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "...

س: لي جارة متبرجة طلبت مني أن أعيرها ثيابًا وحليًا تلبسها في مناسبة عندها فهل يجوز لي أن أعيرها الثياب والحلي وأنا أعلم أنها تستعملها في محرم؟

ج: لا يجوز إعارة ما يُستعمل في محرم، فمن المعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وعليه فلا يجوز -أختي السائلة- أن تعيري ثيابك وحليك لهذه المرأة؛ حيث إنك تعلمين أنها ستلبسها أمام غير المحارم وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ...

س: إذا ادعى شخص على آخر دينًا في ذمته فانكره المدعى عليه ثم صالحه عليه فهل يجوز الصلح عن إنكار؟

ج: الصلح عن إنكار: هو أن يدعي شخص على آخر عينًا أو دينًا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحا. وهذا الصلح جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» زاد أحمد: «إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً ». أخرجه الترمذي (1352)،...

س: هل يجوز الصلح عن مجهول؟

ج: يجوز الصلح عن مجهول ومعلوم مع التحلل؛ فعن أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ...

س: هل يباع كل ما يملك المعسر؟

ج: يباع مال المعسر كله ويستثنى منه ما لا غنى عنه، كالدار والثياب والخادم وما أشبه ذلك، وأما ما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى...

س: هل يُحبس المعسر الذي تبين إعساره؟

ج: لا يجوز حبس المعسر الذي تبين إعساره؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة 280. وما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ...

س: ما الحكم لو وجدت مالي عند المفلس؟

ج: إذا وجدت مالك عند المفلس فأنت أحق به؛ لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ...

س: متى يجوز الحجر على المفلس؟

ج: يجوز الحجر على المفلس وبيع ماله لقضاء دينه؛ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ...

س: متى يرتفع الحجر عن الصبي؟

ج: يرتفع الحجر عن الصبي بشرطين: الأول: البلوغ وذلك بنزول المني من الرجل وبظهور الحيض من المرأة؛ قال تعالى: " وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا" النور: 59. الثاني: أن يُؤنَس منه الرشد؛ لقوله تعالى: "وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى"...

Pin It on Pinterest

Share This