شرح حديث حادثة الإفك

س: ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأختًا شقيقة وأختًا لأم وتركت ( 4800) فما نصيب كل من الورثة؟

ج: للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ( ذكرًا كان أو أنثًا). وللأم السدس لوجود اثنين من الأخوات. وللأخت الشقيقة النصف فرضًا. وللأخت لأم السدس فرضًا. إذن للزوج ، وللأم ، وللأخت الشقيقة ، وللأخت لأم ويكون المقام المشترك هو العدد 6 فيكون نصيب الزوج: 6 / 2 = 3 ونصيب...

س: امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها فما نصيب كلٍ؟

ج: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث( الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا)؛ قال تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ) النساء 11 للأم الثلث؛ لقوله تعالى: " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ...

س: امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأربعة إخوة ذكور لأم وأربع أخوات إناث لأم وترك 24000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟

ج: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ( الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا )؛ قال تعالى: " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ " النساء 11 وللأم السدس لوجود الإخوة؛ قال تعالى: " فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11...

س: هل يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم؟

ج: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم؛ لما روي عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. أخرجه البخاري ( 6764) ومسلم (1614) واختلفوا في ميراث...

س: هل يرث القاتل من المقتول؟

ج: أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا يرث من دية من قتله؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ...

س: من هم الأصناف التي يُطلق عليها أولوا الأرحام؟

ج: أولوا الأرحام: هم من لا سهم ( فرض مقدر) له في الكتاب ولا في السنة من قرابة الميت وليس بعصبة. وهم الخال والخالة – والجد لأم – وولد البنت – وولد الأخت – وبنت الأخ – وبنت العم – والعمة – والعم لأم – وابن الأخ لأم – ومن أدلى بأحد...

س: إذا اجتمعت في الميراث جدتان فكيف يرثان؟

ج: أجمع أهل العلم على أنه إذا اجتمع في الميراث جدتان وكانت قرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث فالسدس بينهما. وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد فالسدس لأقربهما. وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. وأجمعوا على أن الجدة لا تزيد على...

Pin It on Pinterest

Share This