س: امرأة تملك ذهبًا لا يبلغ النصاب، ولكل بنت من بناتها ذهبًا لا يبلغ النصاب، فهل يجمع كله وتدفع زكاته؟
ج: لا تجب الزكاة طالما أن حلي كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب، ولا يُجمع لأن ملك كل واحدة منهن منفرد عن الأخرى، ولا يجب في الشرع إكمال نصاب مال أحد بمال أحد آخر، إلا إذا كان حلي البنات ملكًا للأم أعطتهن إياه على سبيل العارية، فإنه يضم في هذه الحالة إلى حلي الأم ويزكى إذا...
س: بعض الناس تُرصد لهم مبالغ نقدية عن طريق نزع ملكيات العقار، لكنهم لا يستلمون هذه المبالغ إلا بعد مضي سنين من رصدها، فكيف تكون الزكاة على هذه المبالغ ؟
ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبض هذه القيمة فليس عليه زكاة حتى يقبضها، فإذا قبضها وبلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها...
س: أعطاني بعض الناس مبلغًا من المال لبناء مسجد، وبقي عندي هذا المال حولًا كاملًا فهل على إخراج زكاته؟
ج: ليس عليك فيه زكاة؛ لأن أصحاب هذا المال أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة ببناء المسجد.
س: أمتلك ذهبًا لم يبلغ النصاب، ومالًا يبلغ النصاب، فهل تجب الزكاة في المال فقط أم تجب في الذهب أيضًا؟
ج: يضم الذهب إلى المال ويزكى جميع المال؛ لأن الأوراق النقدية الحالية فى حكم الذهب والفضة، فيزكى جميع المال إذا حال عليه الحول الهجري.
هل وجود رائحة في الدبر دون وجود أثر للنجاسة يلزم الاستنجاء؟ وهل العبد مأمور بالتفتيش عن ذلك؟
ج: لا يلزم غسل المحل إلا إذا وجدت النجاسة، والرائحة وحدها لا توجب عليك الاستنجاء، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والعبد غير مأمور بالتفتيش عن ذلك من الأصل إذ ربما يترتب عليه وجود وسواس يلازم العبد فيما بعد، والله تعالى أعلم....
هل أحكام الخلاء تنطبق على دورات المياة الموجودة في المولات مثلا في عصرنا الحالي؟
ج: الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة, وعليه تلك الأحكام تنطبق على الحمام الذي ينفرد فيه الشخص بنفسه لقضاء حاجته ولا تنطبق على دورة المياة الكبيرة التي تضم عدة حمامات...
هل يجوز المسح على الخمار لضرورة لأن شعري يتضرر من مياه الوضوء؟
ج: جائز، فالمسح على الخمار أو العمامة رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاحتياج، لكن ليس باستمرار، فالأصل المسح على الرأس لأنه ركن من أركان الوضوء، والله أعلم....
ما حكم المسح على أكمام الملابس كالعباءة وغيرها ؟
ج: لا يجوز، لأن الأكمام ليست مما يشرع المسح عليهما كالخفين والخمار، والوضوء يبطل في هذه الحالة والله تعالى أعلم.
هل على من أخطأ في شروط المسح على الخفين جهلًا منه وليس سهوًا إعادة لما أخطأ فيه من وضوء للصلوات ؟
ج: إذا كان هذا الخطأ يبطل الوضوء أو بما يتضمنه من مسح على الخفين فقد اختلف أهل العلم في حاله هل تجب عليه الإعادة أم لا، والأحوط هو إعادتها لعظم أمر الصلاة وخروجًا من الخلاف، والله تعالى...
هل يبطل المسح على الخفين بظهور جزء من محل الفرض؟
ج: مذهب جمهور أهل العلم أن نزع الخف أو بعضه يبطل المسح، وعليه يبطل المسح إذا كانا الخفين غير ساترين لمحل الفرض، إلا إذا كان شيئًا يسيرًا كالذي يظهر بسبب الخف أو الجورب المخرق، والله تعالى...
هل يجوز المسح على الخفين لمن أراد الوضوء عند النوم وهو جنب؟
ج: لا يجوز ذلك، فشرط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما العبد على طهارة، ولا يصح المسح للجنب لعموم النهي في حديث صفوان بن عسال قال: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
هل يشرع المسح على الخفين بدون عذر من مرض أو سفر؟
ج: نعم يشرع ذلك، فإن المسح على الخف رخصة متبعة سواء كان المسح بعذر أو بغير عذر، بالشروط المعروفة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اللهَ يُحبُّ أن تُؤتَى رُخصُه كما يكرهُ أن تُؤتَى معصيتُه) صحيح ابن حبان 2742، والله...