المقالة التاسعة والخمسون_باب النكاح

المقالة التاسعة والخمسون

باب النكاح

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:

فقد تحدثنا في المقالة السابقة عن تحريم إفشاء سر الزوجة، وما يقول الرجل إذا أتى أهله، وحكم إتيان المرأة في دبرها، وما يحل للزوج من الحائض، ونستكمل فقه النكاح  سائلين الله عز وجل أن يتقبل جهد المقل وأن ينفع به المسلمين.

 

أولًا: قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف:

اختلف الفقهاء في هذ المسألة إلى قولين:

القول الأول: ذهب جماهير الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد إلى أن الزوج يقيم عقب الزفاف عند البكر سبع ليال بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبًا كان لها الخيار إن شاءت سبعًا ويقضي بالسبع لباقي النساء، وإن شاءت أقام عندها ثلاث ليال بأيامها ولا يقضي.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

1- عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»-أخرجه مسلم (1460)

2- وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ»-أخرجه مسلم (1460).

3- عن أنس بن مالك قال: «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا»- أخرجه البخاري (5213) ومسلم (1461).

وجه الدلالة:

دلت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن الزوج يقيم عند البكر سبع ليال بأيامها بلا قضاء، ويقيم عند الثيب سبعًا إن شاءت ويقضي بالسبع لباقي النساء، أو يقيم  عندها ثلاث ليال بأيامها ولا يقضي.

القول الثاني: ذهب الحنفية، إلى أن الجديدة كالقديمة إن أقام عندها إيامًا قضاها للباقيات. واستدلوا على ذلك بظواهر النصوص الدالة على العدل بين الزوجات.

أقوال الفقهاء في المسألة:

أولًا: القول الأول:

جاء في الذخيرة للقرافي (4/ 461):

إذا نكح بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا فثلاثا.

قال الزرقاني في شرح الموطأ (3/161):

بعد أن ساق حديث أم سلمة، وفيه تخيير الثيب بين الثلاث بلا قضاء والسبع والقضاء وإليه ذهب الجمهور والشافعي وأحمد، وقال مالك وأصحابه: لا تخير وتركوا حديث أم سلمة لحديث أنس: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» قاله ابن عبد البر وبه تعقب نقل النووي عن مالك موافقة الجمهور.

قال النووي في شرح مسلم (5/ 301):

إن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها، فإن كانت بكرًا كان سبع ليالٍ بأيامها لا قضاء وإن كانت ثيبًا كان لها الخيار إن شاءت سبعًا ويقضي السبع لباقي النساء وإن شاء ثلاثًا، ولا يقضي، هذا مذهب الشافعي وموافقيه وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث… إلى أن قال: وقال أبو حنيفة وحماد قضاء الجميع في الثيب والبكر، واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات.

جاء في المغني (7/31):

متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعًا إن كانت بكرًا ولا يقضيها للباقيات وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ولا يقضيها إلا أن تشاء هي أنه يقيم عندها سبعًا، فإنه يقيمها عندها ويقضي الجميع للباقيات روي ذلك عن أنس، وبه قال الشعبي، والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر.

ثانيًا: القول الثاني:                      

جاء في المبسوط (5/205):

بعد أن ساق حديث أم سلمة، قال: وبهذا الحديث أخذ علماؤنا، فقالوا الجديدة والقديمة في حكم القسم سواء بكرًا كانت الجديدة أو ثيبًا.

تعقيب وترجيح:

الذي أرجحه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد من أن الزوج يقيم عند المزفوفة البكر سبع ليالٍ بأيامها بلا قضاء وعند الثيب ثلاثة أيام بأيامها ولا يقضي وإن شاءت أقام عندها سبعًا، ويقضي السبع لباقي نسائه، ويقوي هذا عندي أحاديث الباب التي جاءت صحيحة وصريحة بذلك، وهذه الأحاديث تخصص عموم النصوص الآمرة بالعدل بين الزوجات، والله تعالى أعلم.

 

ثانيًا: القسم بين الزوجات:

اتفق الفقهاء على أن الرجل إن كان له أكثر من زوجة كان واجبًا عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

1- عن أنس أنه قال: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟- أخرجه مسلم (1462).

2- وعن أبي هريرة _رضي الله عنه_ عن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»– صحيح سنن أبي داود (2133)، والدارمي (2206) وأحمد في المسند (8568).

3- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ ﷺ»- أخرجه البخاري (2688)، ومسلم (1463) آخره.

جاء في المبسوط (5/205، 206):

باب القسمة بين النساء، والمسلمة والكافرة، والمراهقة والمجنونة والبالغة في استحقاق القسم سواء، وإن سافر الرجل مع إحدى امرأتيه لحج أو غيره فلما قدم طالبته الثانية أن يقيم عندها مثل المدة التي كان فيها مع الأخرى في السفر لم يكن لها ذلك، ولم يحتسب عليه بأيام سفره مع التي كانت معه ولكنه يستقبل العدل بينها ولو أقام عند إحداهما شهرًا ثم خاصمته الأخرى في ذلك قضى عليه أن يستقبل العدل بينها وما مضى فهو هدر غير أنه هو فيه آثم.

جاء في روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (1/ 797):

العدل بين الزوجات واجب في القسم وغيره من حقوق النكاح.

قال الخطابي في معالم السنن (3/ 188):

بعد أن ساق حديث أبي هريرة المتقدم، قال الشيخ: في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك فكان رسول الله r يساوي في القسم بين نسائه ويقول: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»- ضعيف سنن أبي داود (1140).

وفي هذا نزل قوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ } [النساء: 129].

ثم ساق حديث عائشة… قال الخطابي: فيه إثبات القرعة وفيه أن القسم قد يكون بالنهار ما يكون بالليل، وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال.

واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي تخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي ولا يقاص بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة.

قال ابن قدامة في المغني (7/20):

لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا، وقد قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ} [النساء: 19]، وليس مع الميل معروف، وقال الله تعالى: { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ }[النساء: 129].

وروى أبو هريرة… وساق الحديث، وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ » رواهما أبو داود.

إذا ثبت هذا: فإنه إذا كان عنده نسوة لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة؛ لأن البداءة بها تفضيل لها والتسوية واجبة ولأنهن متساويات في الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة كما لو أراد السفر بإحداهن… إلى أن قال: ويقسم للمريضة والرتقاء، والحائض والنفساء، والمحرمة الصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء في القسم، وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وكذلك التي ظاهر منها؛ لأن القصد الإيواء والسكن والأنس وهو حاصل لهن.

وفي (ص: 23) قال الخرقي: وعماد القسم الليل.

لا خلاف في هذا وذلك؛ لأن الليل للسكن والإيواء يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش والخروج والتكسب والإشغال، قال تعالى: {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} [الأنعام: 96]، وقال تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا}[النبأ: 10، 11].

وقال: {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73]. فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلة وليلة ويكون في النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس وما شاء مما يباح له إلا أن يكون ممن معاشه بالليل كالحراس ومن أشبههم فإنه يقسم بين نسائه بالنهار ويكون الليل في حق كالنهار في حق غيره.

والنهار يدخل في القسم تبعًا لليل بدليل ما روي: «أن سودة وهبت يومها لعائشة» متفق عليه.

 

ثالثًا: الجمع بين زوجتين في بيت واحد:

– ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين في بيت واحد.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أن النبي ﷺ جعل لكل زوجة من زوجاته بيتًا. قال تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53].  فذكر الله تعالى أنها بيوت.

2- حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا.

قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي- أخرجه البخاري (5217)، ومسلم (2443) واللفظ للبخاري.

3- وأخرجه البخاري من حديث أنس t قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ r فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ- أخرجه البخاري (5225).

4- كما أن وجود كل امرأة في بيت أحفظ للعوارات من الانكشاف وقد قال النبي ﷺ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ»- أخرجه مسلم (338).

وجه الدلالة:

دلت هذه الأحاديث على أنه كان لكل زوجة من زوجات النبي ﷺ بيت مستقل.

أقوال أهل العلم في ذلك:

جاء في الحادي الكبير (9/583):

قال الشافعي: وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاء.

قال الماوردي: وهذا كما قال، قال: على الزوج أن يفرد لكل واحدة من نسائه مسكنًا لأن رسول الله ﷺ فعل مثل ذلك في نسائه، وكما لا يشتركن في النفقة فكذلك لا يشتركن في المسكن، ولأن بين الضرائر تنافسًا وتباغضًا إن اجتمعن خرجن إلى الافتراء والقبح ولأنهن إذا اجتمعن شاهدت كل واحدة، وأفرد لكل واحدة منهن بيتًا منها وكانت إذا دخلت توارت عن ضرائرها جاز إذا كان مثلهن يسكن مثل ذلك، ولم يكن لواحدة منهن أن تطالبه بإفراد مسكن وإن كان مثلهن لا يسكن مثل ذلك فأسكنهن في دار واحدة وأفرد كل واحد منهن بحجرة منها تواريها جاز إذا كان مثلهن يسكن مثل ذلك.

قال السيوطي في مطالب أولي النهى (7/272):

و(لا) يجوز أن يجمع بين زوجاته (في مسكن) أي: بيت واحد (أو) أي: لا يجوز أن يجمع زوجاته (مع سرية) له فأكثر في مسكن واحد (إلا يرضى الزوجات) كلهن لأنه ضرر عليهن لما بينهن من الغيرة واجتماعهن يثير الخصومة لأن كل واحدة منهن تسمع حِسَّهُ إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك فإن رضين جاز؛ لأن الحق لا يعدوهن.

 

Pin It on Pinterest

Share This