ج: المطلقة ثلاثًا تعتد حيث شاءت؛ لما روي عن فاطمة بنت قيس أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللَّـهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي. اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ…» أخرجه مسلم (4080)، وأبو داود (2284)، وابن حبان (4290).
وهذا الحكم أقرب للتقوى؛ لأن المبتوتة بانت من زوجها ورفع حكم النكاح، والقول بأن تجعل بينه وبينها سترًا وحجابًا ولا يخلو بها إلا مع ذي محرم، فيه من المشقة والتكلف ما لا يخفى، وهذا ما ذهب إليه الإمامان أحمد وابن حزم والله تعالى أعلم.