ج: لا تجوز هذه الشركة؛ لما في العقد من الغرر والقمار؛ إذ يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به، فلا تجوز، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي وابن المنذر.
الأرش: هو ما ليس له قدر معلوم من الدية في الجراحات، وهذا الأرش جابر للمجني عليه بسبب الجناية.