ج: يحرم الاستماع إلى الغناء المحرم الذي يحمل المنكر من القول، أو الاستماع إلى آلات اللهو بغير غناء – حاشا الدف في النكاح – وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف ومذهب فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومذهب أئمة التفسير وعلماء الحديث وجماهير الفقهاء، منهم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
والدليل على تحريم الغناء والمعازف: قوله تعالى:
“وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ” لقمان:6
سئل عبد الله بن مسعود عن قوله “وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ” فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاثًا.
وجاء في تفسير ابن كثير:
في قوله تعالى: ” وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ” هو الغناء.
وعن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عَامِرٍ- أَوْ أَبُو مَالِكٍ- الأَشْعَرِىُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِى سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ – يَعْنِى الْفَقِيرَ – لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا . فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (5590)، الفتح (10/53)، وصحيح سنن أبي داود (4039)، والبيهقي في الكبرى (10/121)، وابن أبي شيبة في مصنفه (23748) واللفظ للبخاري.
والمراد بالمعازف: آلات اللهو.