ج: إذا وجدت مالك عند المفلس فأنت أحق به؛ لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559).
والمعنى أن من باع سلعة لأحد، فأفلس المشترىَ ولم يستطع دفع ثمن السلعة، بأن كان ماله لا يفي بديونه، فللبائع أن يأخذ سلعته إذا وجدها بعينها، بأن كانت بنفس حالها لم تتغير بما يخرجها عن اسمها، والله تعالى أعلم.