ج: ذهب جماهير العلماء إلى أنها تُقسَّم على الذين شهدوا القتال، ثلاثة أسهم للذين يركبون الخيل- سهمان للفرس وسهم للفارس- أما ما لا فرس له، فله سهم واحد؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا. أخرجه البخاري (2863) ومسلم (1762)
وعن أَبي عَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا وَأَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ. صحيح سنن أبي داود (2734) وصححه الحافظ في الفتح (6/80)