ج: لا يجوز للراهن التصرف في الرهن ببيع أو نحوه حتى يقضي ما عليه من دين للمرتهن.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.
ج: لا يجوز للراهن التصرف في الرهن ببيع أو نحوه حتى يقضي ما عليه من دين للمرتهن.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.