ج: نعم هناك فرق بين الجعالة والإجارة يتلخص في أن الجعالة لا تُستحق إلا إذا أتم الشرط كاملًا.
فلو قال لك: إذا أحضرت سيارتي فلك كذا، فإنك لا تستحق الجعل إلا بعد أن تحضر السيارة، قال تعالى: “وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ” يوسف :72
فإذا تحقق الشرط الذي من أجله وجدت الجعالة أُلزم الشخص المالك بدفع ما اتفق عليه مع العامل.
أما الإجارة: فإنها تتجزأ بأجزاء العمل، فلو أن عاملًا استأجرته شهرًا ثم في منتصف الشهر طرأ أمر لا يستطيع معه أن يتم الشهر، فحينئذٍ يستحق نصف القيمة المتفق عليها.