ج: للأم في الميراث ثلاث حالات:
الأولى: لها السدس، إذا كان للميت فرع وارث ذكر كان أو أنثى، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء: 11، وقال تعالى: ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
الثانية: لها ثلث المال إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكر كان أو أنثى أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات. فإن كان للميت فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات فلها السدس.
الثالثة: لها ثلث الباقي في مسألتين تسميان بالعمريتين؛ لأن عمر هو الذي حكم فيها بهذا وهما :
1- إذا مات وترك زوجة وأبوين فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي تعصيبًا.
2- ماتت وتركت زوجًا وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي تعصيبًا.
وهذا مذهب الأئمة الأربعة.