س: ماتت وتركت زوجًا وبنت ابن وأختان شقيقتين وأخ لأب فما ميراث كلٍ؟

ج: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ( بنت الابن )، ولبنت الابن النصف فرضًا، وما بقي فهو للأختين الشقيتين لأنهما أصبحتا عصبة مع الغير، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأختين الشقيقتين.

Pin It on Pinterest

Share This